في حكم غيابي، حكمت محكمة أردنية على المشتكى عليه (المواطن الخليجي س.س) بما يلي:
أولاً: بإدانته بجرم ذم هيئة رسمية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثه أشهر والرسوم.
ثانياً: بإدانته بجرم الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم.
ثالثاً: بإدانته بجرم الاحتيال، وحكمت عليه، بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم.
رابعاً: بإدانته بجرم نشر بيانات او معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير عبر المواقع الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثه أشهر والرسوم.
خامساً: بإدانته بجرم عرض فعل منافي للحياء العام، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.
سادساً: وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم... مدار الساعة
شاهد الوثائق