تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا    |   كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟   |   مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تدعم مرضى السرطان غير المقتدرين   |   ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز 《بيكاسو دور》 السنوية لعام 2024   |   عبدالرحمن يوسف ابونواس في ذمه الله   |   《عزم النيابية》 ترحب باتفاق وقف اطلاق النار وثتمن جهود الملك    |   العربية لحماية الطبيعة تعلن انطلاقة المليون الرابع من الأشجار المثمرة على أرض فلسطين المحتلة   |   مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024   |   رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع   |   شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة   |   بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   |   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   |   سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين    |   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   |   لريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي   |   التمييز بين استهلاك النيكوتين والآثار الضارة للتدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين   |   إعلام عبري: محمد السنوار سيتخذ القرار النهائي بشأن مسودة الاتفاق   |   أبو عبيدة: خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه وضربات قاسية تلقاها خلال الساعات الـ 72 الأخيرة   |   أنباء عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بغزة والاحتلال يقصف جوا وبحرا   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه


حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

 

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه..

بموجب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيُحال لمجلس  النواب.. فقد تم استثناء حالات محددة من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه (وهو استثناء من نص الفقرة "أ" من المادة رقم 91 من القانون ) ويشمل ذلك الحالات التالية:

١- راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويشمل الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وهذا سيؤدي إلى تحسين عدد محدود من الرواتب التقاعدية المتدنيّة وسيفيد في حالات معينة ذوي الأجور المتدنية من المؤمّن عليهم.

٢- راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري الذي يُضاف الى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الطبيعي المقرر عن إصابة/إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية.. (هذا التعديل يحتمل أكثر من تفسير وينبغي توضيحه بصورة أكبر بكثير من الصيغة الحالية) وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه، لأن راتب تقاعد أو راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري يُحسب على أساس أجره الأخير المسجّل لدى الضمان، على خلاف المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى، حيث يُحسَب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الأجر خلال مدة اشتراكات معينة في آخر الخدمة.

٣- راتب التقاعد المخصص للمؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار أجره الأخير الخاضع للضمان.

علماً بأن القانون النافذ حالياً يستثني من هذا الشرط فقط الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكو و 55 للأنثى) ويكون مستكملاً لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، في حال أراد الاستمرار بالاشتراك لغايات رفع راتبه التقاعدي، فلا ينطبق عليه في هذه الحالة شرط عدم تجاوز راتبه التقاعدي وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وإنما قد يزيد راتبه التقاعدي على هذا المتوسط.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي