العمل: إنذار 117 صاحب عمل لعدم التزامهم بالحد الأدنى للأجور
وزارة العمل، إنها لا تزال تتلقى شكاوى من العمال بخصوص عدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا.
وأضافت الوزارة الاثنين أن عدد الشكاوى بلغ 356 و37 مخالفة و117 إنذار، منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفيما يتعلق بالإجراءات حيال صاحب العمل في حال عدم تقيده بالحد الأدنى للأجور، فقد أكدت أنه يتم توجيه إنذار لصاحب المنشأة لغاية تصويب الأوضاع.
وأشارت وزارة العمل إلى أن صاحب العمل يحوّل إلى القضاء في حال لم يصوب الوضع، وتغريمه بحسب المادة 53 من قانون العمل الأردني كذلك دفع فرق الأجر للعامل.
المادة 53 من قانون العمل
ونشرت الوزارة في وقت سابق عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
وتنص المادة 53 من قانون العمل الأردني، على معاقبة صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500-1000 دينار، في حال دفعه للعامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أي تمييز في الأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.