هل يُشمَل المهندسون المتدرّبون بمظلة الضمان..؟
هل يُشمَل المهندسون المتدرّبون بمظلة الضمان..؟!
بموجب الاتفاقية التي وقّعها وزير الطاقة والثروة المعدنية ونقيب المهندسين قبل ثلاثة أيام تم رفع عدد مهندسي النقابة المتدربين في الوزارة من (15) مهندساً متدرّباً إلى (25) مهندساً متدرّباً، كما تم رفع ما يتقاضونه من مكافأة من (150) ديناراً إلى (260) ديناراً شهرياً..
السؤال الذي يُطرح هنا: هل من حق هؤلاء المهندسين المتدرّبين أن يُشمَلوا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهل القانون يُلزِم بذلك..؟
الجواب باختصار: نعم والوزارة في هذه الحالة مُلزَمة كجهة عمل تُشغّلهم أثناء فترة التدريب وتدفع لهم مكافأة شهرية بإشراكهم بالضمان ودفع الاشتراكات المترتّبة على ذلك، ولا يغيّر من الأمر شيئاً كون هؤلاء متدربين، فقد نصت الفقرة "د" من المادة (5) من قانون الضمان على الآتي: (ينطبق تعريف "المؤمّن عليه" الوارد في المادة "2" من هذا القانون على المتدرّب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره).
وبالعودة إلى تعريف "المؤمّن عليه" كما جاء في الفقرة "أ" من المادة (2) نجد أن المؤمّن عليه هو: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى).
بمعنى أن أي متدرّب على العمل لدى أي جهة أو لدى أي صاحب عمل ويتقاضى أجراً أو مكافأة أو سمّها ما تُسمّها عن فترة تدرّبه وأكمل السادسة عشرة من عمره يجب شموله بأحكام قانون الضمان وصاحب العمل في هذه الحالة مُلزَم بموجب القانون بشموله كما بقية العاملين لديه، وبأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة.
في ضوء ما سبق فإن على وزارة الطاقة ونقابة المهندسين ومؤسسة الضمان أن تتابع شمول المهندسين المتدربين لدى الوزارة والذين سيصل عددهم إلى (25) مهندساً بمظلة الضمان مهما بلغت مدة تدريبهم.. كما أن على النقابة ومؤسسة الضمان أن تتابعا أيضاً شمول كافة المهندسين المتدربين بالضمان في كافة المواقع التي يتدربون لديها في القطاعين العام والخاص إذا كانوا يتقاضون أجراً (مكافأة) خلال فترة تدرّبهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي