المركب
أعلنت شركة امنية للاتصالات انها ستقوم بزيادة قرش واحد على دقيقة الاتصال من تاريخ 22- 11 - 2016 ويشمل رفع السعر عدة عروض . وفي التفاصيل قامت شركة امنية بنشر اعلانين بحجم صغير يؤكدوا عزمها زيادة قرش على الدقيقة الواحدة ، دون ايضاح لاسباب ذلك الاجراء بظل المنافسة التي يشهدها القطاع مع وجود ثلاثة شركات اتصال ومع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي ادت لتراجع الاقبال على وسائل الاتصال المعتادة . وينص الاعلان الاول لامنية والذي اطلعت عليه الانباط بما هو آتي : " تعلن شركة امنية لزبائنها الكرام انها ستقوم بتعديل سعر الدقيقة المحلية على بعض العروض وذلك بزيادة مقدارها قرش واحد للدقيقة اعتبارا من تاريخ 22/11/2016 ، العروض المشمولة : خط لك ، خط ألو عراض ، مستحيل بلس ، الكل بالكل ، خط سوريا ،خط الزوار ، خط شباب بلس ، خط 100 % " . فيما ينص الاعلان الثاني والذي جاء بنفس المساحة الاعلانية للاعلان الاول بما هو آتي : " تعلن شركة امنية لزبائنها الكرام انها ستقوم بتعديل سعر الدقيقة المحلية على بعض العروض وذلك بزيادة مقدارها قرش واحد للدقيقة اعتبارا من تاريخ 22-11-2016 العروض المشمولة : خط 3*3 و3*3 تيربو وخط محافتي الجديد وخط محافظتي و Basic (prepaid basic) واربد وزيرو محافظات " . يشار الى ان قانون الاتصالات في المادة 3 / ج يشير ان من مهام الوزارة -وزارة الاتصالات -وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة . فيما تشير المادة 6 / أ والمتعلقة بالمهام الموكولة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات انه على الهيئة تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . فيما تشير المادة 6 /د ان من مسؤولية الهيئة حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط. فيما توضح المادة 12 / 7 ان مجلس مفوضي الهيئة يمارس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .
وتشير ذات المادة في البند 8 والمتعلق بمهام مجلس مفوضي الهيئة ان من مهامه تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة . ومن الجدير ذكره ان الفصل الثامن بقانون الاتصالات والمتعلق بمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين في المادة 53 تشير الى انه مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها ، وفي جميع الاحوال على المرخص له اعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .