صدور الكتاب الاول للدكتورة كوثر لطفي المقبل بعنوان (تحولات الرؤية في روايات ابراهيم نصر الله)    |   انوار الحنيطي مبارك التخرج   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية مع MEPS و مجموعة  PayTabsلتوسيع حلول الدفع المرن عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية   |   فيلادلفيا تحتفي بالأعياد الوطنية في مشهد يجسد الفخر والانتماء   |   اسرة جامعة فيلادلفيا تهنىء بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى،   |   أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ بعيد الجلوس الملكي   |   فيلادلفيا تكرّس ثقافة الوقاية والصحة عبر يوم طبي مفتوح   |   العلوم الطبية في عمّان الأهلية تنشر بحثين علميين في مجلات عالمية مرموقة حول السمع وصحة الأذن   |   حين يسقط الغراب   |   نتنياهو ميزان حرارة لعبة ترامب مع أردوغان    |   اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات   |   الاستاذة مريم قاسم الاحمد.. مبارك الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة   |   أبوغزاله وشركاه للاستشارات توقع مذكرة تفاهم مع شبكة الشاهين لتعزيز التحول الرقمي في العراق   |   سامسونج تحوّل ساعة Galaxy Watch إلى رفيقٍ للصحة اليومية بتحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي   |   بدعم من منصّة زين للإبداع شركة 《Avancer ai》 توسّع نطاق خدماتها وتتيح منصتها للتحقق من المحتوى الرقمي المزيّف للأفراد   |   الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال 2026   |   حزب الإصلاح ينتخب أعضاء مكتبه السياسي   |   تهنئة بمناسبة الترفيع   |   طلبة تمريض فيلادلفيا ينفذون برنامجًا توعويًا لتعزيز الصحة المهنية والسلامة في بيئة العمل   |   وفد من كلية الحقوق في عمان الأهلية يزور الديوان الملكي   |  

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!


تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

   
تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:

(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).

وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:

(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي:
١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.

٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).

وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:

١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.

٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.

٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.

٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!

وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. 
أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي