اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |   منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في أيار المقبل   |   حزب البناء الوطني يحتفل بمعركة الكرامة وعيد الأم   |   أوبر تطلق أوبر للشباب في الأردن   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة   |   البوليفارد يؤكد على دوره المجتمعي الفاعل في ختام حملته الخيرية والإنسانية خلال موسم رمضان 2024    |   سامسونج للإلكترونيات تتصدّر سوق اللافتات الرقمية العالمي للعام الخامس عشر على التوالي   |   وفد عُماني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يزورعمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي   |   دنيا ثائر الزعبي.. تُجمل أيامنا   |   أورنج الأردن ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار   |   نقيب المهندسين الزراعيين أبو نقطة: معرض بترا للثروة الحيوانية 2024 خلال الفترة من 8-10 أيلول المقبل   |   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير 《حسابك بربحك》   |  

    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!


    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

 

   
تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون التي تنص على الآتي:

 (إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة). 

وحيث أن الفقرة (أ) من هذه المادة تنص على: 
( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة) 
فسوف تصبح هذه الفقرة بلا معنى، مع إلغاء الفقرة "ب" التي تضع عقوبة على المنشأة غير الملتزمة من خلال تحميلها تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب.
وسوف يؤدي إلغاء الفقرة المذكورة إلى تساهل المنشآت بالاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وعدم توفير شروطها وتدابيرها وأدواتها في مواقع العمل، ما يؤدي بالتالي إلى التأثير سلباً على بيئة العمل، وتعريض حياة العمال للخطر. لذا فإن هذا الإلغاء ليس في محله، ويعد انتقاصاً من تدابير حماية المؤمن عليهم في بيئات العمل، وما حادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة التي راح ضحيتها (13) عاملاً والتي وقعت بسبب خلل وتقصير كبير في تدابير السلامة عنّا ببعيد..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي