جيدكو" توقع 115 اتفاقية دعم بـ3 ملايين دينار   |   Minister of Education, CEO of Orange Jordan Visit School Under Kingdom’s First of its Kind “Digital Schools” Program   |   سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy Tab S12: منظومة إنتاجية متكاملة لمواكبة الطموحات الواعدة   |   شركة فينيكس العربية القابضة تُدشْن حقبة جديدة برئاسة رجل الأعمال أيمن الضمور   |   سيقى الصراع في المنطقه ما دامت إسرائيل موجوده   |   أبوغزاله وشركاه للاستشارات- العراق توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات الاستشارية   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   |   الخزاعلة مراقبةً لمباريات تصفيات كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاماً في أوزبكستان   |   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي   |   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   |   المدن الصناعية الأردنية تطلق مجلس الشراكة لتعزيز التواصل مع المستثمرين٨   |   أكثر من 32 مليون صفحة قرأها الأردنيون خلال ماراثون القراءة   |   مبادرة سنبلة أفكار من قلب المدارس تتحول إلى مشاريع تصنع الأثر"   |   Orange Jordan Supports Youth Leadership Skills Through Sponsorship of 3 MUN Conferences   |   البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج المدارس الصحية الخاص بالجمعية الملكية للتوعية الصحية   |   الأديبة الكويتية بثينة العيسى تشهر روايتها "البستانيون: الجنوب شرقًا حيث الأشجار" في "شومان   |   النادي الأرثوذكسي يحتفل بعيد رفع الصليب المكرّم وسط أجواء إيمانية مهيبة   |   زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين   |   × ادخل كلمة البحث هنا ... انتهاكات إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام بحجة الأعياد   |   أبوغزاله: نريد السلام العادل.. وعصام شرف: بناء الإنسان مفتاح السلام   |  

تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!


تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..! تصوروا أن من بين الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي التي تسوقها مؤسسة الضمان هو تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان من خلال ربطه بمتوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع لسنة سابقة وبحيث لا يقل عن (50%) من المتوسط، أو الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ أيهما أكثر..! وهذا يعني بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لأي مؤمّن عليه لن يعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل فقط، بل سيعتمد على أمرين: الأول: متوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان لسنة سابقة. فيتم الأخذ ب (50%) من هذا المتوسط(نصف متوسط الأجور). الثاني: الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. ووفقاً للتعديل المقترَح على (المادة ٤/أ ) سيتم الأخذ بالأجر الأعلى بينهما، أي إمّا نصف متوسط الأجور وفقاً لبيانات أجور المؤمّن عليهم بالضمان لسنة سابقة أو الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل. مثال على ذلك: إذا افترضنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم خلال السنة الحالية (580) ديناراً.. فيؤخذ 50% منها كحد أدنى للأجر الخاضع للضمان أي (290) ديناراً، ولمّا كان الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وفقاً لقانون العمل هو (260) ديناراً، فإن الحد الأدنى للأجر الذي سيُعتمد لغايات الشمول بالضمان خلال العام القادم 2023 هو (290) ديناراً التي تمثل 50% من متوسط الأجور لسنة 2022، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. هذا التعديل مع الأسف يتناقض مع قانون الضمان نفسه الذي يُلزم بالشمول بناءً على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه/العامل من منشأته دون زيادة أو نقصان، وبما لا يزيد على سقف الأجر المحدد في القانون ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل، وحيث أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفقاً لأحكام قانون العمل، وهو ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص، فإن الضمان لا يقبل شمول أي عامل على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد للأجور، وهذا أمر طبيعي مُفتَرَض. أما أن يؤسس الضمان أو يخترع حدّاً أدنى للأجر الخاضع الضمان فهذا ليس من واجبه ولا من اختصاصه، ولا يستطيع أن يُلزم به المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، كما أنه يتناقض مع إلزامية القانون للمنشآت بتسجيل عمالها وموظفيها على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها منها دون زيادة أو نقصان وفقاً للضوابط والمحددات التي ذكرناها، لأن معنى إلزام المنشآت بشمول عمّالها بالحد الأدنى الذي يعتمد (50%) من متوسط الأجور في حال كان هذا الحد أعلى من الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، أن الضمان يعتمد أجراً افتراضياً أو وهمياً وليس حقيقياً، فالمُلزِم للمنشآت هو الحد الأدنى للأجر الذي يصدر وفقاً لأحكام قانون العمل فقط. من هنا أتفهم أن يتحفّظ عضوان من مجلس إدارة الضمان من ممثلي أصحاب العمل على هذا التعديل لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى إلى زيادة أعباء أصحاب العمل وما يدفعونه من اشتراكات للضمان عن عمالهم وموظفيهم بشكل سنوي. وبالتأكيد أن من أهدافه المواءمة بين الحد الأدنى لراتب التقاعد و (35%) من متوسط الأجور لتخفيف بل إلغاء أي زيادة مستقبلية على الحد الأدنى لراتب التقاعد، وفقاً للتعديل المقترح بربط الحد الأدنى الإجمالي لراتب التقاعد بمتوسط الأجور بحيث لا يقل عن (35%) من المتوسط..! (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي