عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   ​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية   |   اوكرانيا في حرب القرابين و ضغط الثعابي   |   عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين   |   عمّان الأهلية تشارك في مبادرة 《 رقميّتها 》 لتمكين المرأة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي   |   ليث حسام العلاونه الف مبرووووووووووووك   |   العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك بعد اعتراضها   |   سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة   |   إدارة الأزمات تكشف السبب خلف "الرسائل التحذيرية" على هواتف الاردنيين   |   تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة   |   عاصفة تحت قبة البرلمان الأردني بسبب تعزية لواشنطن بجنودها.. ما القصة؟   |   KACE Grants Orange Jordan the 6-Star Recognized for Excellence Certificate from EFQM   |  

تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!


تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..! تصوروا أن من بين الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي التي تسوقها مؤسسة الضمان هو تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان من خلال ربطه بمتوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع لسنة سابقة وبحيث لا يقل عن (50%) من المتوسط، أو الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ أيهما أكثر..! وهذا يعني بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لأي مؤمّن عليه لن يعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل فقط، بل سيعتمد على أمرين: الأول: متوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان لسنة سابقة. فيتم الأخذ ب (50%) من هذا المتوسط(نصف متوسط الأجور). الثاني: الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. ووفقاً للتعديل المقترَح على (المادة ٤/أ ) سيتم الأخذ بالأجر الأعلى بينهما، أي إمّا نصف متوسط الأجور وفقاً لبيانات أجور المؤمّن عليهم بالضمان لسنة سابقة أو الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل. مثال على ذلك: إذا افترضنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم خلال السنة الحالية (580) ديناراً.. فيؤخذ 50% منها كحد أدنى للأجر الخاضع للضمان أي (290) ديناراً، ولمّا كان الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وفقاً لقانون العمل هو (260) ديناراً، فإن الحد الأدنى للأجر الذي سيُعتمد لغايات الشمول بالضمان خلال العام القادم 2023 هو (290) ديناراً التي تمثل 50% من متوسط الأجور لسنة 2022، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. هذا التعديل مع الأسف يتناقض مع قانون الضمان نفسه الذي يُلزم بالشمول بناءً على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه/العامل من منشأته دون زيادة أو نقصان، وبما لا يزيد على سقف الأجر المحدد في القانون ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل، وحيث أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفقاً لأحكام قانون العمل، وهو ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص، فإن الضمان لا يقبل شمول أي عامل على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد للأجور، وهذا أمر طبيعي مُفتَرَض. أما أن يؤسس الضمان أو يخترع حدّاً أدنى للأجر الخاضع الضمان فهذا ليس من واجبه ولا من اختصاصه، ولا يستطيع أن يُلزم به المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، كما أنه يتناقض مع إلزامية القانون للمنشآت بتسجيل عمالها وموظفيها على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها منها دون زيادة أو نقصان وفقاً للضوابط والمحددات التي ذكرناها، لأن معنى إلزام المنشآت بشمول عمّالها بالحد الأدنى الذي يعتمد (50%) من متوسط الأجور في حال كان هذا الحد أعلى من الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، أن الضمان يعتمد أجراً افتراضياً أو وهمياً وليس حقيقياً، فالمُلزِم للمنشآت هو الحد الأدنى للأجر الذي يصدر وفقاً لأحكام قانون العمل فقط. من هنا أتفهم أن يتحفّظ عضوان من مجلس إدارة الضمان من ممثلي أصحاب العمل على هذا التعديل لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى إلى زيادة أعباء أصحاب العمل وما يدفعونه من اشتراكات للضمان عن عمالهم وموظفيهم بشكل سنوي. وبالتأكيد أن من أهدافه المواءمة بين الحد الأدنى لراتب التقاعد و (35%) من متوسط الأجور لتخفيف بل إلغاء أي زيادة مستقبلية على الحد الأدنى لراتب التقاعد، وفقاً للتعديل المقترح بربط الحد الأدنى الإجمالي لراتب التقاعد بمتوسط الأجور بحيث لا يقل عن (35%) من المتوسط..! (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي