للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟   |   فرح ابو كركي مبارك الفوز   |   《AJIB》 يحصد جائزتي 《أفضل بنك استثماري》و《أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي   |   وائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناس   |   رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن   |   العربة أمام الحصان   |   Orange Money the First in Jordan to Receive Western Union Transfers & Sending Them Electronically in Cooperation with Musharbash Exchange   |   الدكتور باسم أبو بكر: الأمن الغذائي خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين ومستقبل الوطن   |   الغذاء والدواء: مسح ميداني ل 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاج   |   ضمن حملة (الوداد 7).. عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   |   《مجموعة المطار الدولي》تؤكد انتهاء تمرين الطوارئ الوهمي   |   حوارية في 《شومان》 بعنوان 《التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي》   |   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   |   بطل الملاكمة مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن   |   《مجموعة المطار الدولي》 ,تعلن عن نيتها إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الثلاثاء   |   الكون ومكان إدراكنا   |   لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: نسعى لتوسيع المشروعات الإنسانية للدعم الغذائي والصحي ورعاية المسنين في الضفة الغربية   |   جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين عدة وظائف   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليهها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).