صدور الكتاب الاول للدكتورة كوثر لطفي المقبل بعنوان (تحولات الرؤية في روايات ابراهيم نصر الله)    |   انوار الحنيطي مبارك التخرج   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية مع MEPS و مجموعة  PayTabsلتوسيع حلول الدفع المرن عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية   |   فيلادلفيا تحتفي بالأعياد الوطنية في مشهد يجسد الفخر والانتماء   |   اسرة جامعة فيلادلفيا تهنىء بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى،   |   أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ بعيد الجلوس الملكي   |   فيلادلفيا تكرّس ثقافة الوقاية والصحة عبر يوم طبي مفتوح   |   العلوم الطبية في عمّان الأهلية تنشر بحثين علميين في مجلات عالمية مرموقة حول السمع وصحة الأذن   |   حين يسقط الغراب   |   نتنياهو ميزان حرارة لعبة ترامب مع أردوغان    |   اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات   |   الاستاذة مريم قاسم الاحمد.. مبارك الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة   |   أبوغزاله وشركاه للاستشارات توقع مذكرة تفاهم مع شبكة الشاهين لتعزيز التحول الرقمي في العراق   |   سامسونج تحوّل ساعة Galaxy Watch إلى رفيقٍ للصحة اليومية بتحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي   |   بدعم من منصّة زين للإبداع شركة 《Avancer ai》 توسّع نطاق خدماتها وتتيح منصتها للتحقق من المحتوى الرقمي المزيّف للأفراد   |   الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال 2026   |   حزب الإصلاح ينتخب أعضاء مكتبه السياسي   |   تهنئة بمناسبة الترفيع   |   طلبة تمريض فيلادلفيا ينفذون برنامجًا توعويًا لتعزيز الصحة المهنية والسلامة في بيئة العمل   |   وفد من كلية الحقوق في عمان الأهلية يزور الديوان الملكي   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليهها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).