للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟   |   فرح ابو كركي مبارك الفوز   |   《AJIB》 يحصد جائزتي 《أفضل بنك استثماري》و《أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي   |   وائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناس   |   رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن   |   العربة أمام الحصان   |   Orange Money the First in Jordan to Receive Western Union Transfers & Sending Them Electronically in Cooperation with Musharbash Exchange   |   الدكتور باسم أبو بكر: الأمن الغذائي خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين ومستقبل الوطن   |   الغذاء والدواء: مسح ميداني ل 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاج   |   ضمن حملة (الوداد 7).. عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   |   《مجموعة المطار الدولي》تؤكد انتهاء تمرين الطوارئ الوهمي   |   حوارية في 《شومان》 بعنوان 《التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي》   |   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   |   بطل الملاكمة مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن   |   《مجموعة المطار الدولي》 ,تعلن عن نيتها إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الثلاثاء   |   الكون ومكان إدراكنا   |   لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: نسعى لتوسيع المشروعات الإنسانية للدعم الغذائي والصحي ورعاية المسنين في الضفة الغربية   |   جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين عدة وظائف   |  

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر


إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

 

دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.