منصة زين تعقد معسكراً تدريبياً بالتعاون مع منظمة "المرأة العربية اليوم" لتمكين المرأة في ريادة الأعمال   |   للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟   |   فرح ابو كركي مبارك الفوز   |   《AJIB》 يحصد جائزتي 《أفضل بنك استثماري》و《أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي   |   وائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناس   |   رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن   |   العربة أمام الحصان   |   Orange Money the First in Jordan to Receive Western Union Transfers & Sending Them Electronically in Cooperation with Musharbash Exchange   |   الدكتور باسم أبو بكر: الأمن الغذائي خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين ومستقبل الوطن   |   الغذاء والدواء: مسح ميداني ل 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاج   |   ضمن حملة (الوداد 7).. عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   |   《مجموعة المطار الدولي》تؤكد انتهاء تمرين الطوارئ الوهمي   |   حوارية في 《شومان》 بعنوان 《التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي》   |   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   |   بطل الملاكمة مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن   |   《مجموعة المطار الدولي》 ,تعلن عن نيتها إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الثلاثاء   |   الكون ومكان إدراكنا   |   لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: نسعى لتوسيع المشروعات الإنسانية للدعم الغذائي والصحي ورعاية المسنين في الضفة الغربية   |  

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟


هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

معلومة تأمينية رقم (328)

( حقك تعرف عن الضمان )

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

بحسب قانون الضمان الاجتماعي؛ إذا كانت إبنة المؤمّن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيب من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الإبنة من بينهم. وحتى لو انفصلت لاحقاً عن زوجها أو ترمّلت، أي حصل الانفصال أو الترمّل بعد وفاة والدها، فإنها تبقى غير مستحقة لأي حصة من راتب تقاعد والدها..!

أما في حال كانت الإبنة عازبة أو أرملة أو مُطلّقة بتاريخ وفاة والدها، فإنها تستحق نصيباً من راتب تقاعد والدها إذا لم تكن عاملة بأجر، وفي حال زواجها بعد استحقاقها النصيب من الراتب يتم إيقاف هذا النصيب عنها، فإذا ترمّلت أو طُلّقت عادَ إليها نصيبها، حيث يُنظَر بالاستحقاق وتوافر شروطه بتاريخ وفاة المؤمّن عليه أو المتقاعد.

أما عن رأيي في الموضوع، فأرى أن القانون في هذه الحالة لم يُنصِف ابنة المؤمّن عليه أو المتقاعد المُتَوَفَّى في حال كانت متزوجة بتاريخ وفاته، وكان من الأجدر أن يتم الأخذ بالاعتبار حصول ترمّلها أو انفصالها عن زوجها بعد وفاة والدها، وربما يحصل ذلك بعد فترة قصيرة نسبياً، فكيف يتم حرمانها من نصيبها من راتب والدها..؟ سيما مع وجود حالات نزاع وشقاق بين الزوجين تكون منظورة أمام المحاكم وكثيراً ما تنتهي بالطلاق وانفصال الزوجين، فهل من العدالة أن تُحرَم ابنة المتقاعد المتوَفَّى من أي نصيب في راتب والدها في مثل هذه الحالات..؟!
 
أرى أن هذا يحتاج إلى مراجعة وتعديل في القانون لإنصاف الإبنة المتزوجة بتاريخ وفاة والدها، وأن يُحسَب حسابها بحصة موقوفة من راتب والدها، تُستحَق لها في حالات الطلاق أو الترمل.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي