أبناء عشائر قلقيلية بالأردن يجددون ولاءهم للهاشميين.. معكم وبكم خلف القيادة الحكيمة   |   الملك المغربي يؤكد موقف بلاده الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية    |   إطلاق مبادرة 《كرسي إرم نيوز للإعلام والإبداع》 في الكونغرس العالمي للإعلام   |   《جو أكاديمي》 تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024   |   سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين   |   الحاجه فاطمة عثمان عوض الرمحي حرم السيد سميح مؤنس الرمحي في ذمة الله   |   زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية 《SOS》 للعام 25 على التوالي   |   توقعات وتناقضات بعد عودة ترامب   |   انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الأردن للإعلام العربي تحت شعار 《نصرة فلسطين》   |   أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   |   شقيقة الزميل المخرج زيد القضاة في ذمة الله   |   البداد القابضة تعلن عن استحواذ استراتيجي بنسبة 60% على شركات في إسبانيا والمغرب العربي   |   اتحاد النقابات العمالية يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني   |   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   |   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية      |   وزير العمل يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المقاولين   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق رقماً قياسياً جديداً في سرعة إنتاج المناديل الورقية   |   توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا ودائرة المكتبة الوطنية   |   فندق الريتز - كارلتون عمّان يحصد جائزة أفضل فندق ومنتجع صحي فاخر في العالم من جوائز السفر العالمية World Travel Awards 2024   |   أشجار الوفاء من العربية لحماية الطبيعة تكريماً لروح الشهيد ماهر الجازي   |  

براءة أربعيني من تهمة خطف واغتصاب صحفية عربية 12


براءة أربعيني من تهمة خطف واغتصاب صحفية عربية  12

حصل شخص أربعيني على قرار من محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بعدم مسؤوليته من تهم هتك العرض والخطف والشروع بالاغتصاب وجنحة التهديد، في دعوى كانت سجلتها بحقه شابة في الثلاثينات من عمرها وتحمل جنسية عربية، وادعت فيها أنها تعمل صحفية في موقع إخباري.

تفاصيل رواية المدعية، تظهر أن المدعية كانت تعرفت على المتهم عندما أجرت معه مكالمة هاتفية بغرض عمل لقاء صحفي، وخلال حديثهما قال لها إنه يستطيع تأمينها بفرصة عمل، وتم تحديد موعد اللقاء، وتوجهت المدعية بعدها إلى المكان وصعدت مع المتهم في مركبة يقودها شخص آخر ووصلا إلى مزرعة.

في المزرعة وحسب ادعاء الشابة، عرض المتهم على المجني عليها الدخول معه إلى المزرعة، وقامت بالدخول معه مع مغادرة السائق الذي كان برفقتهما، وبعد ذلك طلب المتهم منها خلع ملابسها لكنها رفضت، ليقوم بتهديدها بواسطة مقص حديدي، وهنا خلعت ملابسها، في حين تبين لها أن المتهم كان يضع جهاز لاب توب بهدف التصوير وقام بخلع ملابسه ومحاولة تقبيلها واغتصابها، ورغم أنها قاومته إلا أنه أجبرها على عمل مناف للحياء.

بعد ذلك، تمكنت من التواصل مع شخصين قالت لهما إنها مخطوفة وأرسلت لهما موقع المزرعة، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وضبطت المتهم وجهاز اللاب توب.

وبحسب قرار المحكمة، فإن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن جناية الخطف المنصوص عليها في قانون العقوبات هي بانتزاع المجني عليه من المكان المتواجد فيه بهدف قطع صلته بأهله عن طريق التحايل والإكراه والتهديد من أجل احتجازه ومن ثم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو هتك العرض.

وفيما يتعلق بجنايتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب، فكليهما يقومان على عنصر مفترض وهو انعدام الرضى لدى المجني عليه، إلا أنه ما يميزها عن بعضهما بعضا، هو أن فعل الاغتصاب يشترط عملية المواقعة غير المشروعة في حين أن هتك العرض يشكل الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها.

ووجدت المحكمة، أنه لا بد من توافر أركان محدودة لاعتبار فعلا ما يشكل جريمة هتك عرض، فلا بد من الإخلال الجسيم بجسد المجني عليها والمساس أو الاستطالة لعورة المجني عليه، كما يشترط انعدام الرضا لدى المجني عليه أثناء اقتراف الفعل بحقه كان يكون إكراه على ممارسة هذا الفعل أو تعرض للتهديد أو الخداع، وبناء عليه في حال ما يؤكد رضا المجني عليها على ممارسة هذا الفعل بحقه وتجاوزه لسن الحماية القانونية يعتبر الفعل الذي صدر من الجاني فلا لا يستوجب أي عقاب.

كما وجدت المحكمة، أن من المستقر فقها وقضاء، أن أفعال الاغتصاب يشترط لإتمامها أن تقع ضد إرادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها وأن تكون الوسائل التي استعملتها الجاني من شأنها أن تعطل مقاومة المجني عليها وتشل إرادتها.



ووفق المحكمة، فإن الامتناع الذي حصل من المشتكية هو رفض قولي وما هو الامتناع الراغب، وأن استمرار المتهم بالممارسات الجنسية معها لم يكن بالاستعانة بأي أداة أو جسم صلب أو بالتهديد، وإنما كان بالإصرار على ممارسة الجنس دون استخدام العنف والمؤيد لذلك رفض المشتكية لإجراء الفحص الطبي وعدم إبداء المشتكية أي شكل من أشكال المقاومة أثناء الممارسات الجنسية وقبلها.

ومن خلال البينات وأقوال الشاهدة، فإن هناك رضا مبطن حول الممارسات الجنسية التي تمت بين المشتكية والمتهم، وإن امتنعت في بدايتها، فما هو إلا امتناع الراغب، وأن إصرار المتهم لم يرافقه أي عنف وبالتالي لم يتحقق الركن المادي بالإكراه وعليه وبناء على ما تم استعراضه، فإن الركن المادي لجرمي الشروع بالاغتصاب وهتك العرض المسندة للمتهم المتمثل بالعنف والإكراه غير متوافر.

كما أن ركوب المشتكية مع المتهم بالسيارة إلى المزرعة كان برضاها وموافقتها ولم يكن عن طريق التحايل والإكراه، وبالتالي انتفاء الركن المادي لهذه الجريمة.

وجاء في قرار المحكمة، فيما يتعلق بجرم التهديد المسند للمتهم، أنه وعلى ضوء ما تم مناقشته من بينات النيابة العامة، يتعين إعلان عدم مسؤوليته