أفاد طبيب أردني أنه رصد طالبا صينيا مقيما في عمان يشتري القطط البلدية لذبحها وأكلها دون أن يُخبر البائع بذلك.
وقال الطبيب، إن الطالب يقوم بشراء القطط البلدية من محلات بيع الحيوانات بمنطقة الجبيهة في عمان بحجة أنه يريد تربيتها، لكن لاحقا تم اكتشاف أنه يقوم بطبخها وأكلها.
وتشير المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 إلى أنَّه يُعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كلَّ من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو أثقل حِمله أو عذَّبه.
وتتلخص صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
لكن هذه المادة لم تشمل تجريم قتل الحيوانات المحرم أكلها على سبيل المثال؛ فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحقّ في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل.
وجرّمت المادة 472 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير؛ وتتمثّل هذه الإساءة المجرّمة بالصور التّالية، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام او إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.