اقتصاديون يعلقون على امكانية 《تأجيل توزيع الأرباح》 في شركات المساهمة العامة #
الآن بعد قرار المركزي، اثيرت العديد من التساؤلات حول شركات المساهمة العامة، وجواز دائرة مراقبة الشركات من اتخاذ ذات القرار بمنع توزيع الارباح للعام المذكور
آراء الخبراء المتابعين للشأن الاقتصادي تباينت في مسألة الجواز من عدمه، حيث إن بعض الآراء قالت لا يجوز لمراقبة الشركات اصدار تعالم مثل البنك المركزي "بما يخص مسألة توزيع الأرباح"
والبعض الأخر رأى أن قانون الدفاع المفعل في المملكة، والذي يعطل العمل بقانون الشركات، يتيح لدائرة مراقبة الشركات اصدار قرار مشابه لقرار المركزي، في خضم فترة الأزمة التي تمر على المملكة
رئيس جميعية المستثمرين في السوق المالي سامي شريم، قال: "إنه لا يحق لدائرة مراقبة الشركات تحت أي ظرف التدخل في عملية توزيع الأرباح في شركات المساهمة العامة، والذي يحدد هذا الأمر هي الهيئة العامة للشركة"
وبين الشريم في حديثه لـ اخبار البلد أن الهيئة العامة في الشركة هي صاحبة الصلاحية المطلقة في مسألة توزيع الأرباح، ولا يجوز الإعتداء على صلاحياتها
ولفت إلى أنه ليس من حق البنك الركزي إصدار تعاليم عدم بتوزيع ارباح البنوك للمساهمين، وإعطائها لهم على شكل اسهم، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي يحتاج لنقد بين أيدي المواطنين
ومن جانبه، عضو جمعية المستثمرين هشام سليمان أوضح أنه من الممكن أن تقوم مراقبة الشركات بإصدار تعاليم بعدم توزيع الأرباح على مساهميها، بما أن قانون الدفاع مفعل وتم تعطيل العمل بقانون الشركات
وأكد في حديثه لـ اخبار البلد أن دائرة مراقبة الشركات تستطيع إصدار قرار بمنع توزيع الأرباح لمساهمي الشركات العامة، مشابها للقرار الصادر عن المركزي إذا كانت الاسباب تستدعي ذلك
واستدرك سليمان قائلا" إن قانون الدفاع يمنح الحكومة الحق في اصدار التعاليم التي يجب العمل بها، لذلك إذا تم اصدار قرار بعدم توزيع شركات المساهمة العامة للأرباح كما فعل البنك المركزي، سيكون من خلال جهتين رسميتين، وهما هيئة الأوراق المالية أو دائرة مراقبة الشركات
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي سامر سنقرط في حديث لـ اخبار البلد، إن أمر الدفاع 5 اوقف العمل بقانون الشركات، لافتاً دون تأكيد بأن الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة هي من تحدد توزيع الأرباح من عدمه
الجدير بالذكر أن أمر الدفاع 5 كان مضمونةوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها
ويكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير