الأمريكي جون كاتلين على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA   |   التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030   |   كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |   العزب : ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوقف معاناة مرضى المثانة العصبية   |   سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث 《مرحبًا بكم في BESPOKE AI》   |   الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل   |   مجموعة مطاعم حمادة تكرم تجمع أبناء حي الطفايلة على جهودهم التطوعية وتبرعاتهم في غزة   |   مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).