صدر حديثاً الكتاب الخامس للدكتور زياد العرجا   |   《المشهد الثقافي 2024》يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي   |   سامسونج و《Instacart》 تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة   |   كيا الأردن》 تتصدر قائمة رضى الزبائن عن خدمات ما بعد البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم   |   1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo.. تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع   |   محمود أيوب في سطور   |   الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   |   إلاّ وطني- سورية الشطر الآخر من القلب   |   عبد الهادي: القيادات الفلسطينية المتحالفة مع النظام في سوريا غادرت فور سقوطه   |   مركز الحسين للسرطان يحقق إنجازًا طبيًا عالميًا باستخدام تقنيات حديثة في علاج أورام الدماغ   |   الخرابشة: الأردن يقوم بتجهيز البنية التحتية لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته الكهربائية في معبر نصيب   |   منع دخول اللبنانيين إلى سوريا   |   بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي   |   بسجون الأسد القمع للجميع .. تعذيب مسنين تجاوزا الثمانين   |   سوريا: اتفاق مع الأردن لتنظيم حركة سيارات السفريات   |   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   |   إعلام عبري: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات   |   أرماح الرياضية توقع شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).