محاكمة 9 متهمين باختلاس 21 مليون دينار من احدى الشركات الاردنية
ويواجه المتهمون في القضية جناية الاختلاس بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 174/3 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4،3،2 من قانون الجرائم الاقتصادية، مكررة ثلاث مرات بالنسبة للمتهمين الاول لغاية السابع، وذات التهمة دون تكرار بالنسبة للمتهم الثامن، وجناية استثمار الوظيفة مكررة مرتين بالنسبة للمتهمين الاول والخامس والسادس والسابع، وجناية التدخل بالاختلاس بالنسبة للمتهمة التاسعة.
تفاصيل القضية تتلخص وفق لائحة الاتهام انه في عام 1993 قام المتهمون السابع والخامس والسادس وشخصان آخران بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم الشركة الدولية للصناعات الخزفية في مجال تصنيع السيراميك والبلاط في محافظة المفرق، وكان رأس مال الشركة أربعة ملايين دينار وكان المتهم السادس هو مديراً عاماً للشركة منذ تاريخ تأسيسها ولغاية العام 2000.
وفي عام 1996 تم تعيين المتهم الاول بوظيفة مدير تسويق في الشركة، وفي عام 2000 تم تكليف المتهم الاول من قبل مجلس ادارة الشركة وتفويضه بالذهاب الى العراق والتعاقد مع الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية، حيث تعاقدت الشركة الدولية للصناعات الخزفية مع الشركة الانشائية بثلاثة عطاءات لتوريد البلاط الى العراق على برنامج النفط مقابل الغذاء بمبلغ سبعة الى ثمانية مليون يورو وتم تنفيذ العقود وقبض قيمتها من قبل الشركة الدولية للصناعات الخزفية.
وحققت أرباحاً كبيرة من خلال تنفيذ تلك العطاءات، وكان المتهم الاول وقع على عقد مع شركة في العراق تدعى شركة سرمد لغايات التصديق على البلاط (الرسم) دون ان يرى أو يتفاوض مع ممثل الشركة وهي في الحقيقة شركة وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، وكان يدعي بأنه قام بتسليم أشخاص لا يعرفهم مبالغ مالية بموجب وصولات بلغ عددها 49 وصولا بقيمة اجمالية وصلت الى 270 الف يورو وتعادل تقريبا 174 الف دينار، و670 الف مارك الماني وتعادل مبلغ 921 الف دينار.
وتبين ان هذه الاتفاقية مع شركة سرمد هي اتفاقية مزورة لا اساس لها بالواقع والحقيقة، وان جميع الاختام التي عليها والمنسوبة لغرفة تجارة بغداد مزورة وكان المتهم الخامس في ذلك الوقت رئيس مجلس الادارة والمتهم السادس نائب رئيس مجلس الادارة والمتهمون الثاني والثالث والرابع اعضاء مجلس الادارة والمتهم الاول كان مفوض من المدير العام المتهم السادس بإتمام الاتفاقية ومدير عام بالوكالة.
كما تبين وفق لائحة الاتهام، أن هناك اعتماد مالي مفتوح ما بين الشركة الدولية للصناعات الخزفية وبين وزارة التجارة في بغداد /الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية، وتم فتحه بعد الاتفاق بين الطرفين على توريد 10 آلاف «سيت حمام» وبمبلغ اجمالي قيمته (2,348,900) يورو وخلاصة الموضوع ان هناك مبلغ متبقي للشركة الدولية للصناعات الخزفية برصيد الاعتماد لم يسدد بعد وتم تحويل الرصيد المتبقي من الاعتماد الى بنك القاهرة عمان المفتوح به الاعتماد وقيمة المبلغ المتبقي 318 الف يورو، ويعادل تقريبا 268 الف دينار وبتدقيق حسابات بنك القاهرة عمان لم يتم العثور على هذه القيمة في حسابات الشركة وتم تنفيذه خارج حسابات الشركة، وفي تلك الفترة الواقعة بالشهر العاشر من عام 2002 كان المتهم الاول مدير عام بالوكالة بعد استقالة المدير العام المتهم السادس وكان المتهم الخامس رئيس مجلس الادارة والمتهم السادس نائب الرئيس والمتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع اعضاء مجلس الادارة.
وكان المتهم الاول طرح على مجلس ادارة الشركة إنشاء مصنع لصناعة اطقم الحمامات، إذ قرر مجلس الادارة إنشاء المصنع بكلفة 700 الف دينار، الا انه تجاوز مبلغ مليوني دينار، وكان المتهم الاول هو المفوض بإنشاء المصنع في مدينة المفرق حيث رتّب على الشركة خسائر مالية كبيرة نتيجة التجاوزات المالية التي إرتكبها، حيث كان يقوم بأخذ فرق الاسعار في القطع وشراء قطع مستعملة من السوق المحلي وليس من الصين كما قام بإفهام الشركة.
وفي عام 2002 استقال المتهم السادس من منصب المدير العام للشركة وتم تعيين المتهم الاول مدير عام الشركة وصدر هذا القرار من قبل مجلس الادارة في الشركة وكانت المتهمة التاسعة سكرتيرة للمتهم الاول، وفي عام 2003 حصلت الحرب في بغداد مما ادى الى توقف التصدير من الاردن الى العراق واصبح عمل الشركة مقتصر على البيع في السوق المحلي في الاردن.
وفي عام 2008 قام احد الاشخاص ويدعى (س) وأبناؤه بشراء اسهم في الشركة الدولية للصناعات الخزفية، وفي العام الذي يليه اصبح المدعو (س) رئيس مجلس ادارة الشركة، وتم تعيين نجله وهو شاهد نيابة في القضية نائباً لرئيس مجلس الادارة، وكان المتهم الاول مدير عام الشركة، إلا أنه وفي عام 2011 تقدم باستقالته وذلك بعد ان اخذ نجل المدعو (س) وهو نائب رئيس مجلس الادارة بتفقد أعمال الشركة والتدقيق على اعمالها، وعندما تبين له وجود تجاوزات مالية وإدارية وقانونية قام بتغيير أبواب ومفاتيح الشركة وذلك من أجل التحفظ على الموجودات والمعلومات المتعلقة بالشركة، إلا أن المتهمة التاسعة والتي كانت تعمل سكرتيرة للمتهم الاول قامت بالحضور الى الشركة ويرافقها المراسل (شاهد نيابة في القضية) وذلك في الشهر السابع من العام 2011، ودخلا الى موقع الشركة عن طريق الشباك كون نجل المدعو (س) قام بتغيير اقفال وابواب الشركة، وتمكنت المتهمة التاسعة من التلاعب بالمعلومات الموجودة على جهاز الحاسوب لاخفاء معلومات مالية تتعلق بالشركة برفقة المتهم الاول وذلك بالدخول الى سيرفرات الشركة والتلاعب بالمعلومات المثبتة على اجهزة الحاسوب، وبعدها قام نجل المدعو (س) نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المجني عليها بمتابعة امور الشركة لبيان الفروقات المالية، والمبالغ المالية المختلسة من قبل المتهمين الذين كانوا اعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة.
وتبين من خلال تقارير الخبرة الفنية المنظمة من قبل خبير فني في مجال تدقيق الحسابات، والذي بين التجاوزات المالية والادارية والقانونية، واستعان ايضا بخبير صناعي لدراسة الكلف الصناعية للشركة الدولية للصناعات الخزفية منذ عام 1996 لغاية 2007، وبنتيجة هذه الخبرات الفنية تبين ان المتهمين حصلوا على اموال من الشركة المجني عليها خلال فترة عملهم بصورة غير مشروعة تحت باب التذرع بالخسائر المالية التي لحقت بالشركة.
وبين الخبير الفني الصناعي أن هناك انحرافا سلبيا وقع في الشركة، والمقصود بالانحراف هو ان تقوم الشركة بتحديد كمية الانتاج على مدار عام منذ بدايته وذلك بناء على الخبرات والدراسات المسبقة لانتاج ذات الكمية، وعند نهاية العام يتم مقارنة كلفة الانتاج الفعلية مع الكلفة المخطط لها منذ بداية العام (المبلغ المالي المرصود لكمية الانتاج المخطط لها خلال العام) وفي حال ان المبلغ الذي تم رصده للانتاج كان موافقا للمبلغ المدفوع خلال العام وبذات الكمية فلا يكون هناك انحراف.
ويأتي الانحراف السلبي في حال زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المرصود للانتاج، أما في حال نقص المبلغ المدفوع عن المبلغ المرصود للانتاج سيكون الانحراف إيجابي، اي يكون هناك وفر مالي لصالح الشركة، وتبين أن هناك إنحرافا سلبيا في أعمال الشركة للسنوات من عام 1996 ولغاية 2007، وبلغ إجمالي هذه الانحرافات 17 مليون و517 الف و889 دينار.
وبين الخبير الفني ان مقدار الانحراف السلبي المقبول عالميا حسب المعايير الدولية هو نسبة 5% وفي حال تجاوز هذه النسبة يكون هناك انحراف سلبي غير طبيعي ويتوجب تبريره، وان الانحراف في اعمال الشركة المجني عليها تجاوز تلك النسبة لكلفة المبيعات، وسبب ذلك هو وجود اختلاس او سرقة في الشركة او سوء ادارة وان هذا الانحراف السلبي تم على أربع فترات جاءت كالآتي كما ورد في لائحة الاتهام.
*الفترة الاولى، من عام 1996 ولغاية نهاية الشهر الرابع لعام 2002، إذ بلغت القيمة المالية للانحراف8 مليون و396 الف و344 دينار، وتمكن المتهمون الخامس والسادس والسابع والثالث والرابع والاول من اختلاس هذا المبلغ.
*الفترة الثانية، من نهاية الشهر الرابع لعام 2002 ولغاية نهاية الشهر الثالث لعام 2004، إذ بلغت القيمة المالية للانحراف 3 مليون و502 الف و275 دينار، و تمكن المتهمون الخامس والسادس والسابع والثالث والرابع والثاني والاول من اختلاس هذا المبلغ.
*الفترة الثالثة، من نهاية الشهر الثالث لعام 2004 ولغاية نهاية الشهر الرابع لعام 2006، إذ بلغت القيمة المالية للانحراف في هذه الفترة 2 مليون و680 الف و891 دينار، وتمكن المتهمون الخامس والسادس والسابع والثالث والرابع والثاني والاول من اختلاس هذا المبلغ.
*الفترة الرابعة، من نهاية الشهر الرابع لعام 2006 ولغاية نهاية عام 2007، إذ بلغت القيمة المالية للانحراف في هذه الفترة 2 مليون و938 الف و379 دينار، و تمكن المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والثالث والثاني والرابع والاول من اختلاس هذا المبلغ.
كما تبين أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند تأسيس هذه الشركة بشراء قطعة من اراضي المفرق بمساحة تبلغ (84.724) دونم حيث قام اعضاء مجلس الادارة المتهمين كل من الخامس والسادس والسابع بتسجيل (46.724) دونم باسم الشركة المجني عليها، وتم تسجيل باقي الارض بمساحة (35.144) دونم بأسماء أعضاء مجلس الادارة، علما ان ثمن الارض بالكامل تم دفعه من قبل الشركة المجني عليها، ومقداره 25 الف و960 دينار، ولحاجة الشركة لباقي قطعة الارض في عام 2003 قام أعضاء مجلس الادارة المتهمين الخامس والسادس والسابع ببيع قطعة الارض التي قاموا بتسجيلها بأسمائهم والتي هي ملك للشركة أصلاً، بمبلغ ألفي دينار للدونم الواحد وأن هذا المبلغ كبير جداً بالنسبة لسعر شراء قطعة الارض.
وتكشف لائحة الاتهام أن التجاوزات المالية والادارية والقانونية في الشركة المجني عليها (الشركة الدولية للصناعات الخزفية) للفترة من عام 1994 ولغاية 2007 تتلخص فيما يلي:-
*318 الف يورو وهو الفرق في قيمة الاعتماد المستندي والمبلغ المتبقي للشركة والذي لم يتم العثور عليه في حسابات الشركة وهي تعادل 268 الف دينار وان هذه الواقعة تشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس.
*17 مليون و517 الف دينار وهو مبلغ الانحراف السلبي في مجمل دخل الشركة خلال الاعوام من 1996 لغاية 2007 وان هذه الواقعة تشكل سائر وعناصر جناية الاختلاس.
*المبالغ المدفوعة من الشركة المجني عليها لشركة سرمد بغير وجه حق وهي مبلغ 270 الف يورو ومبلغ 670 الف مارك وهي تعادل مليون و95 الف دينار وان هذه الواقعة تشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس.
*مبلغ ارض الشركة المسجلة بأسماء اعضاء مجلس ادارتها آنذاك والتي تم دفع ثمنها من الشركة بالكامل، إلا انه تم تسجيل 45 دونم باسم الشركة و35 دونم بأسماء اعضاء مجلس الادارة ثم بعد ذلك قاموا ببيع المساحة الاخيرة للشركة وقبض ثمنها وان هذه الواقعة تشكل سائر اركان وعناصر جناية استثمار الوظيفة مكررة مرتين بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع، ومرة واحدة بالنسبة للمتهم الاول.
*مبلغ مليوني دينار لصناعة اطقم الحمامات وانشاء مصنع لذلك، وكان المتهم الاول هو المفوض بإنشاء المصنع في مدينة المفرق حيث رتب على الشركة خسائر مالية كبيرة حيث كان يقوم بأخذ فرق الاسعار وشراء قطع مستعملة وان هذه الواقعة تشكل سائر اركان وعناصر جناية استثمار الوظيفة.