آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |   البنك الأردني الكويتي يشارك في مبادرة جمعية البنوك الوطنية الكبرى لدعم شراء الشقق السكنية لأول مرة   |   عمان الأهلية تشارك في فعاليات أسبوع معرض المهارات التمريضية   |   عمان الاهلية تشارك بفعاليات اليوم الوطني لهندسة الطب والاحياء المنظّم من IEEE (EMBS)   |   فاز الصفدي لكنّ العرموطي 《لم يخسر》 .. كيف سيختار النواب لجان التشريع ومَن سيتولّى الرقابة؟   |   ردّاً على منشور الدكتور الرحاحلة؛ كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي يا عزيزي.!   |   أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي   |   الصفدي يترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب..وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه


بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه
المركب
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز  على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.