مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |   صاغها الرواد واعتمدها الخبراء: مسيرة تطور صنعت إرث هواتف سامسونج القابلة للطي   |   والدة الزميل إياد أبو شوك. في ذمة الله تعالى   |   الحاج توفيق: مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي أولوية لغرف التجارة ومحطة مهمة لتعزيز الشراكة مع أوروبا   |   الفوسفات الأردنية: نموذج وطني في صناعة النجاح وصون الريادة الاقتصادية   |   تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة رئيساً لجامعة المملكة للعلوم الطبية   |   تجاوزات بإيقاف الأجر والضمان؛ العقد الموحد للتعليم: إلزامية مشوبة بالالتفاف والإيقاف   |  

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه


مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

اتّساقاً مع ضرورات المعيشة؛

 

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

بما أن راتب التقاعد هو لغايات معيشة المتقاعد وأسرته، وأن هذا كان سبباً في عدم إجازة الحجز عليه إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) منه، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة كونها للمعيشة. 

 

فإنني أتساءل؛ إذا كان دين النفقة لغايات المعيشة وضروراتها فلماذا تم تحديد الحجز بما لا يزيد على (25% ) من الراتب، وغالباً ما تكون هذه النسبة أقل من مقدار المبلغ المحكوم به كنفقة مما يضيّع حق المرأة وأبنائها من جزء من النفقة المحكوم لهم بها.

 

ومن المعروف أن المحاكم الشرعية لا تحكم بالنفقة ولا تُحدّد مقدارها إلا بناءً على ما لديها من معلومات مؤكّدة بقيمة راتب من تحكم عليه ودخله والتزاماته، ولا يمكن أن تتركه دون دخل أو تقرر قيمة نفقة تستحوذ على نسبة كبيرة من راتبه.

 

وغالباً ما تحكم المحاكم الشرعية بقيمة نفقة تتجاوز ربع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المحكوم عليه لدواعي وضرورات المعيشة للمرأة وأبنائها، وفي هذه الحالة تمتنع مؤسسة الضمان عن تنفيذ قرار المحكمة إلا بحدود (25%) من الراتب، وما زاد على ذلك من مبلغ النفقة المحكوم به لا يتم تنفيذه ولا يستطيع أصحاب الحق بالنفقة تحصيله.!

 

أمام مشكلة كهذه، أرى أن يتم تعديل المادة (93) من قانون الضمان برفع سقف النسبة من الراتب التي يجوز الحجز عليها لغايات النفقة إلى (50%) منه. وأن يبقى سقف الحجز لدين مؤسسة الضمان (25%) فقط. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء