《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل   |   طلبة جامعة فيلادلفيا يحققون مراكز متقدمة في سباق "فسيفساء مادبا 2026"   |  

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه


مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

اتّساقاً مع ضرورات المعيشة؛

 

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

بما أن راتب التقاعد هو لغايات معيشة المتقاعد وأسرته، وأن هذا كان سبباً في عدم إجازة الحجز عليه إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) منه، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة كونها للمعيشة. 

 

فإنني أتساءل؛ إذا كان دين النفقة لغايات المعيشة وضروراتها فلماذا تم تحديد الحجز بما لا يزيد على (25% ) من الراتب، وغالباً ما تكون هذه النسبة أقل من مقدار المبلغ المحكوم به كنفقة مما يضيّع حق المرأة وأبنائها من جزء من النفقة المحكوم لهم بها.

 

ومن المعروف أن المحاكم الشرعية لا تحكم بالنفقة ولا تُحدّد مقدارها إلا بناءً على ما لديها من معلومات مؤكّدة بقيمة راتب من تحكم عليه ودخله والتزاماته، ولا يمكن أن تتركه دون دخل أو تقرر قيمة نفقة تستحوذ على نسبة كبيرة من راتبه.

 

وغالباً ما تحكم المحاكم الشرعية بقيمة نفقة تتجاوز ربع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المحكوم عليه لدواعي وضرورات المعيشة للمرأة وأبنائها، وفي هذه الحالة تمتنع مؤسسة الضمان عن تنفيذ قرار المحكمة إلا بحدود (25%) من الراتب، وما زاد على ذلك من مبلغ النفقة المحكوم به لا يتم تنفيذه ولا يستطيع أصحاب الحق بالنفقة تحصيله.!

 

أمام مشكلة كهذه، أرى أن يتم تعديل المادة (93) من قانون الضمان برفع سقف النسبة من الراتب التي يجوز الحجز عليها لغايات النفقة إلى (50%) منه. وأن يبقى سقف الحجز لدين مؤسسة الضمان (25%) فقط. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء