جامعة فيلادلفيا تنظم رحلة طلابية إلى البتراء والعقبة ضمن برنامج “أردننا جنة”   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع   |   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية   |   الدكتور أسامة القريشي رئيسا لمجلس الأعمال العراقي الأمريكي   |   الفائزون في برنامج مقدام يزورون مؤسسات رائدة في العمل الوطني   |   سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية، تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة   |   نمور لوزير المياه: ما أسباب أزمة مياه العقبة.. فساد إداري أم فشل في الإدارة؟   |   قصاصة 16 السياسة والعباقرة    |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار شركة أوار لتنفيذ أعمال المطابخ والمغاسل في حرمه الطبي والأكاديمي   |   ڤاليو الأردن ونادي عمّان للجولف يعلنان شراكة حصرية تشمل حلول الدفع المرنة والرعاية الاستراتيجية للنادي   |   جورامكو راعياً ذهبياً لملتقى الأساتذة الفخريين الثالث في الجامعة الأردنية   |   وزارة السياحة والاثار و هيئة تنشيط السياحة، تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية، في طوكيو   |   مشروع أردني يطمح لحماية العالم الرقمي في عصر الحوسبة الكمية… هل يجد الشريك الذي يحوله إلى واقع؟   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS   |   البوتاس والفوسفات شراكة مليارية ترفع قيمة الصناعة الوطنية   |   عمّان الأهلية تشارك ببرنامج "الجسر الصيني 2026" التعليمي في الصين   |   تهنئة وتبريك   |   تهنئة وتبريك    |   الأردن هويتنا… وسيادته خطٌ أحمر   |   الرواد: المجمع الصناعي بالعقبة وميناء الفوسفات يعملان بكامل طاقتيهما والعمليات التشغيلية تسير بانتظام   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة


الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد إدانته بقتل زوجة والده بإطلاق النار عليها داخل منزل العائلة. كما قضت المحكمة بسجن متهم آخر لمدة ثلاث سنوات، في قضية هزّت الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة.

 

 

وفي تفاصيل القضية، أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعارض زواج والده من المغدورة، التي كانت مطلقة من رجل آخر قبل ارتباطها بالأب، وسبق أن جمعتهما علاقة قبل الزواج.

 

 

ورغم اعتراض الابن ومحاولاته ثني والده عن الزواج، أصرّ الأخير على الارتباط بها، مما زاد من توتر العلاقة بين أفراد العائلة.

 

 

ومع مرور الوقت، تصاعدت الخلافات بين المتهم وزوجة والده، لا سيما بعد إنجابها طفلاً من زوجها، حيث اتهمها المتهم بتحريض والده على أبنائه وافتعال المشاجرات داخل المنزل، كما سمع المتهم، وفق ما ورد في التحقيقات، أحاديث من الجيران حول سلوكيات المغدورة، مما عزز لديه مشاعر الكراهية والشك، حتى راودته الشكوك حول نسب الطفل.

 

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم بدأ بالتخطيط للجريمة بمساعدة والده، الذي أبدى تأييده لتنفيذ القتل، بحسب لائحة الاتهام، ليتفق المتهم مع شخص ثالث يبلغ من العمر 19 عامًا أيضًا، وطلب منه إحضار سلاح ناري، ليقوم المتهم الثالث بتزويده بمسدس من نوع "جلوك" غير مرخص.

 

 

وفي ليلة الجريمة، وتحديدًا في نهاية عام 2024، استأجر المتهم ومرافقه مركبة سياحية وتوجها إلى منزل المغدورة في ساعات المساء، وبحسب لائحة الاتهام، قام والد المتهم بتسهيل دخول الجاني إلى المنزل، بهدف "تقوية عزيمته" على ارتكاب الجريمة.

 

 

وداخل غرفة النوم، أطلق المتهم الرصاص على المغدورة أثناء استلقائها على سريرها، مما أدى إلى وفاتها على الفور بعد إصابتها برصاصات اخترقت رئتيها وكبدها، مسببة نزيفًا حادًا في الصدر.

 

 

وعقب ارتكاب الجريمة، طلب والد المتهم من ابنه الهرب على الفور، حيث استقل المركبة برفقة المتهم الثالث، الذي أخفى السلاح وطلب من الجاني التخلص من شريحة هاتفه الخلوي لتفادي تتبعه أمنيًا، قبل أن ينقله إلى منطقة نائية جنوب العاصمة.

 

 

وأسند الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد وفقًا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، كما وجّه للمتهم الثالث ووالد الجاني تهمة التدخل بالقتل استنادًا إلى المواد 328/1 و80/2، إضافة إلى تهم حمل سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ.

 

 

وبعد استماع المحكمة إلى شهود النيابة العامة والدفاع، أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي، والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثالث، فيما عدلت عقوبة والد المتهم من السجن سنتين إلى إعفائه منها، باعتباره من أصول المتهم، استنادًا لأحكام القانون، ويُعدّ هذا القرار قابلاً للتمييز.

 

 

مصدر الخبر: خالد العجارمة