العمري يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويدعو للمسار المهني   |   الدكتور حازم المومني مديرا لصحة العاصمة   |   On International Youth Day  Inspiring Success Stories from Orange Digital Center Graduates   |   كفاءة يُطلق المؤشر الثقافي الوطني الأردني بدعم من اليونيسكو   |   شراكة بين 《ڤاليو》 الأردن و《هايبرماكس》 لتعزيز مرونة تجربة التسوق اليومي   |   البنك العربي يدعم برنامج الروبوت الذكي بالتعاون مع مركز هيا الثقافي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2026/2027     |   عائلة 《مفارجة》 تحتفي بتفوق ابنها 《غالب وسام》في الثانوية العامة   |   رئيس الوزراء يُلزم جميع المؤسسات بحصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيِد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية   |   الحاج رجا الكسواني في ذمة الله   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون لابنتهم نور الجراح التهاني والتبريك بمناسبة نجاحها بالثانويه العامه    |   سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch   |   ما تحتاجه القدس 《الاّن الاّن وليس غدا》   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصل على المستوى الأول من شهادة اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي   |   «وسام المواقف الوطنية» تكرّم حزبي العمال والعمل وممثليهما في مجلس النواب   |   《حنان مشهور القطيشات مبارك التفوق بالثانويه العامة 》   |   ڤاليو تواصل زخمها القوي خلال النصف الأول من عام 2   |   مجموعة بنك الأردن تدشّن فرعها الأول في المملكة العربية السعودية وتواصل ترسيخ حضورها كمجموعة مصرفية إقليمية   |   عون الروسان مبروك النجاح بالثانوية العامه   |   توقيع عقد استشاري في الإعلام والعلاقات العامة بين مدارس الإرث الدولية وعبدالحكيم حفار   |  

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!


حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

أستغرب كيف يتم إقرار نص في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 يحرم الموظف العام من حقوقه المالية، في حالات لا يمكن تبرير الحرمان فيها، ما يدل فعلاً على عدم دراسة النظام دراسة كافية وشمولية.!

 

ومن أمثلة ذلك أنّ المادة (103) من النظام تحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت خدمته في حالات: العزل، أو فقْد الوظيفة، أو فقْد الجنسية. وهذا لا يجوز أن يكون على إطلاقه، ولعل قراءة واعية للنصوص تثبت ما أقول؛

 

أولاً: في حالات فقدان الوظيفة بسبب التغيب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة، لماذا يُحرم الموظف المتغيّب من حقوقه المالية، إذ يكفي أن يعاقَب بفقدان وظيفته، أما حقوقه المالية فيُفترَض الحفاظ عليها.

 

ثانياً: في حالة فقْده الجنسية الأردنية لأي سبب كما تنص المادة (102) من النظام، فليس من العدل مثلاً أن نساوي بين مَنْ فقَدَ الجنسية أو سُحبت منه الجنسية بسبب خيانة الوطن مثلاً، وبين من فقَدَ الجنسية بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى تشترط تنازله أو تخليه عن جنسيته الأولى، فلماذا يُحرَم هذا الأخير من حقوقه المالية، وهو الذي اكتسبها خلال مدة تمتعه بجنسيته الأردنية.؟!

 

ثالثاً: في حالات عزل الموظف؛ أفهم أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية إذا حُكمَ عليه بأي جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير، أو السرقة، أو إساءة الائتمان، أو استثمار الوظيفة، أو الشهادة الكاذبة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات، أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة. كما جاء في البند "1" من الفقرة "أ" من المادة ( 98 ) من النظام، إلا أنه لا يمكن استيعاب أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية في حالة عزله بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه جناية أو جنحة غير ما ذُكِر أعلاه.! وكذلك الأمر في حالة عزله من الوظيفة بقرار من المجلس التأديبي.. فلماذا يُحرَم من حقوقه المالية.؟! 

 

هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام من قِبَل الحكومة، إذا أرادت فعلاً أن تكون ملتزمة بالمبادىء التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام وأهمها سيادة القانون، والعدالة كما ورد في نص المادة (6) من نظام الموارد.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي