مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |   صاغها الرواد واعتمدها الخبراء: مسيرة تطور صنعت إرث هواتف سامسونج القابلة للطي   |   والدة الزميل إياد أبو شوك. في ذمة الله تعالى   |   الحاج توفيق: مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي أولوية لغرف التجارة ومحطة مهمة لتعزيز الشراكة مع أوروبا   |   الفوسفات الأردنية: نموذج وطني في صناعة النجاح وصون الريادة الاقتصادية   |   تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة رئيساً لجامعة المملكة للعلوم الطبية   |   تجاوزات بإيقاف الأجر والضمان؛ العقد الموحد للتعليم: إلزامية مشوبة بالالتفاف والإيقاف   |  

《التمييز》 تنقض قراراً لمحكمة الجنايات بحق شخص قتل طفلته


《التمييز》 تنقض قراراً لمحكمة الجنايات بحق شخص قتل طفلته

 نقضت محكمة التمييز، قراراً، لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع شخص قتل طفلته، ذات العامين، خنقاً، بالأشغال المؤقتة، لمدة ٢٠ سنة، بعد تجريمه بجناية القتل القصد.

 

جاء ذلك، بعد طعن مساعد نائب عام، محكمة الجنايات، بقرار الأخيرة، لدى محكمة التمييز، التي وجدت، أن المتهم، بيّت النية لقتل طفلته، البالغة من العمر، قرابة العامين، ونفذ جريمته، بكل هدوء وروية، وبأعصاب باردة وإتزان، كما هو ثابت، خلال تنفيذه لجريمة القتل، إذ تحقق ظرف التشديد، وهو سبق الإصرار.

 

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة الجنايات، إن المتهم، كان متزوجا من المشتكية، (والدة الطفلة المغدورة)، وبعد مرور نحو عام ونصف، أنجب منها طفلتهما المغدورة، وبعد نحو عام، حصلت خلافات زوجية وعائلية، ما بين المتهم والمشتكية، نتيجة تعاطي المتهم للمخدرات والمشروبات الكحولية، ونتيجة رغبته بعمل المشتكية، في أعمال التسوّل والدعارة، إلا أن المشتكية، رفضت ذلك، وتركت منزل الزوجية، وتوجهت إلى منزل أحد أقاربها.

 

وخلال إقامتها هناك، تقدمت بشكوى شقاق ونزاع، لدى المحكمة الشرعية، وحصلت على حكم، يقضي بطلاقها، وقد حاول المتهم عدة مرات، اقناع المشتكية بالعودة إليه، إلا أنها، كانت ترفض، حيث كان يهددها باخذ ابنتها، حيث كانت الطفلة تعيش مع والدتها.

 

وفي أحد الأيام، وبعد أن اقتربت الطفلة المغدورة، من العامين، عمراً، أحضرها المتهم لمشاهدتها، وبقيت الطفلة في منزل ذويه، وذلك بناءً على اتفاق مع المشتكية، وبعد مرور أسبوع، تواصل المتهم مع المشتكية، لإعادة الطفلة إليها، إذ أبلغته أنها خارج البيت، وطلبت منه إحضارها، في اليوم التالي.

 

وفي اليوم التالي، شاهد المتهم، صورة لطليقته، مع أحد الأشخاص، على موقع التواصل الإجتماعي، مما أدى، إلى غضبه نتيجة تصرفات المشتكية طليقته، ورفضها العودة إليه، ونتيجة ذلك، أخذ طفلتهما إلى إحدى المناطق، وتوجه إلى ساحة ترابية هناك، ووضع طفلته في حضنه، وخنقها بكتم نفسها، بواسطة يديه، حتى فارقت الحياة، وبعد أن تيقن من وفاتها، قام بتصوير الطفلة، وإرسال صورها لوالدتها، وأرسل لها تسجيل صوتي، يشير فيه، إلى قتل المغدورة، ثم اتصل بأحد أفراد أسرته، وأخبره بالواقعة، ولاذ بالفرار، وتم نقل جثة الطفلة، إلى الطب الشرعي، وعلل?سبب الوفاة، بالإختناق العنفي، الناتج عن كتم النفس.

 

وبعد مرور ١٠ أشهر، قبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بالوقائع المذكورة، وأنه لم يقتل المغدورة عن تخطيط، وسبق إصرار، إلا أن محكمة التمميز وجدت أن ظرف التشديد، تحقق في هذه الجريمة، وهو سبق الإصرار، وعلى ضوء ذلك، تم نقض قرار محكمة الجنايات.

 

الرأي