كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تحتفي بطلبتها المستجدين وتستعرض فرصهم الأكاديمية والمهنية*   |   برنامج Jordan Source يواصل تعزيز العلاقات الأردنية-الكندية في إطار ندوة مشتركة عبر الإنترنت حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   |   تصميم يعزز التواصل: رنا القاسم تُوازن بين الذكاء الاصطناعي وتفاصيل الحياة اليومية   |   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والستين   |   الدكتور العياصرة يعلن في مؤتمر صحفي فعاليات المكتبة الوطنية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها..   |   زين ترعى بطولة 《Battleground》 لكرة السلة   |   أزمة حادة تضرب الجيش الأمريكي بسبب جماعة  《أنصار الله》.. الجاهزية في خطر ومخاوف من الأسلحة ولا نتائج جيدة   |   جامعة فيلادلفي تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل/كلية الهندسة والتكنولوجي   |   تعيين عمداء جدد لـ 3 كليّات في عمان الاهلية   |   أورنج الأردن تؤكد ريادتها في معايير السلامة المهنية والبيئة بتجديد شهادتيّ الأيزو   |   موهوب رفيق ؛ الثقافة العربية تواجه تحديات وجودية   |   عمان الأهلية  تُعزّي بوفاة والد د.مأمون الدبعي   |   هيئة تنشيط السياحة تواصل جولاتها التفقدية في المنافذ الحدودية   |   إصلاح الأمم المتحدة ليس رفاهية بل ضرورة حتمية.. رؤية لإصلاح الأمم المتحدة   |   الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع %40 أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024   |   إنقاذ أكثر من 50 طفلًا بعد تعطل لعبة في قرية الألعاب بالمقابلين   |   اعتماد السفير عبدالله أبو رمان اليوم الأربعاء سفيرا لجمهورية مالطا   |   اورانج الاردن بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد تنظم ورشة تفاعلية   |   مسؤولية القطاع الخاص في دعم المجتمعات   |   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   |  

أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!


أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!

 

أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!

 

أجازت المادة ( 85 /مكررة) من قانون الضمان الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان. 

وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك:

 

١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من وزارة المالية إلى مؤسسة الضمان.

 

٣) أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية.

 

في الأسس الخاصة بتطبيق هذه المادة الصادرة سنة 2020 عن مدير عام مؤسسة الضمان، كان يتم احتساب الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفقاً لأجور (رواتب) الموظف أثناء خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري، والخطأ الذي وقعت فيه هذه الأسس أنها تجاوزت عن التأمين الخاص بالمدة وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولم تقتصر عليه في احتساب الاشتراكات المترتبة، وتعدّت ذلك إلى تأمين إصابات العمل، وهذا دون وجه حق، فلا علاقة لتأمين إصابات العمل بالموضوع، ولا يوجد أي فائدة من احتسابه للمؤمّن عليه "الموظف" سوى أنه اشتراك تترتب عليه مبالغ تستفيد منها المؤسسة وتدخل في باب الإثراء دون وجه حق وهذا لا يجوز.

 

هذا الموضوع تنبّهت له المؤسسة في الأسس المعدّلة التي أصدرتها عام 2023، والتي تم فيها تعريف نسبة الاشتراك؛ بأنها نسبة الاشتراك المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط المعتمدة بتاريخ تقديم طلب احتساب المدة. وهذا صحيح وعادل.

 

لكن هذه الأسس "الجديدة" جانبت الصواب تماماً حين تم النص في المادة (4/أ) منها على أن تحديد قيمة الأجر المعتمد للاحتساب لغايات تطبيق أحكام هذه الأسس يتم بواقع متوسط رواتب آخر (60) اشتراكاً مشمولة بأحكام قانون الضمان أو متوسط كامل فترات الاشتراك إنْ قلّت عن ذلك.

وهذا في أغلب الحالات سيرفع كلفة احتساب المدة على المؤمّن عليه (الموظف) بشكل كبير، وقد يُضاعفها عدة أضعاف. ومن وجهة نظري فإن هذا مخالف للقانون من ثلاث نواحٍ:

 

الأولى: أن المادة ( 85 / مكرر) لم تُشر إطلاقاً للاحتساب على هذا الأساس، وإنما تعاملت مع مدة خدمة حقيقية فعلية وليست افتراضية، ما يعني احتسابها وفقاً للأجور والرواتب التي كان يتقاضاها الموظف خلالها.

 

الثانية: أن المادة المذكورة تطرقت إلى تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من الموظف عن مدة خدمته تلك إلى مؤسسة الضمان، وهي عائدات مُحتَسَبة على أساس روانب الموظف أثناء مدة خدمته. وهذه تعتبر قرينة على أن الاحتساب يتم على أساس الرواتب والأجور خلال الخدمة الفعلية المراد احتسابها كمدة اشتراك بالضمان.

 

الثالثة: أن الأسس نصّت على تحميل طالب احتساب المدة بالاضافة إلى مبالغ الاشتراكات المترتبة فائدة التأخير، وهي الفائدة المحددة في المادة (22/أ) من قانون الضمان بنسبة (1%) شهرياً من الاشتراكات التي تم التأخر عن أدائها. وهذه تعتبر كافية من ناحية ضياع فرصة استثمار هذه المبالغ واحتساب معدلات التضخم عبر السنوات.

 

ومن الأمثلة العملية الفعلية على ذلك أن أحد المؤمّن عليهم يود أن يضم (14) سنة كان قد خدمها في قطاع عام مدني خاضعاً لقانون التقاعد المدني ولم يتقاضَ عنها راتباً تقاعدياً، ووفقاً للحسبة الجديدة للضمان تبيّن أن المبلغ المطلوب دفعه (60) ألف دينار، في حين أن إجمالي الرواتب التي تقاضاها هذا الشخص من جهة عمله خلال تلك المدة كاملة بلغت (45) ألف دينار..!

 

فهل من المنطق والعدالة أن تتجاوز قيمة اشتراكات الضمان المطلوبة مقابل احتساب تلك المدة كمدة اشتراك بالضمان إجمالي رواتب الموظف بنسبة الثلث.؟! ألا يُعدّ هذا غُبناً فاحشاً.؟

 

هذه الأسس غير عادلة وغير قانونية، وتحتاج إلى تعديل عاجل بما يتفق مع العدالة والقانون والمنطق، ونص المادة ( 85 / مكرر ) من قانون الضمان وروحها. 

 

عدّلوا الأسس وأعيدوا فروقات المبالغ لأصحابها عن أي حالات سابقة تمت سواء وفقاً للأسس القديمة الملغاة أو وفقاً للأسس الجديدة الصادرة سنة 2023 ولم يتم الإعلان عنها.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي