تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية   |   زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت   |   مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية ينطلق 23 تشرين الأول   |   ما هو الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان وبدل التعطل   |   عمان الأهلية تُكرّم المشاركين بفعاليات احتفالات الإفطار الخيرية الرمضانية   |   لقاء خاص مع الدكتور هاني الاصفر رئيس مشروع GCB للحديث عن التكنولوجيا المالية وتقنية الذكاء الاصطناعي   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر التحديث الجديد من Galaxy AI باللغة العربية في الأردن   |   الأسرى الفلسطينيون في مواجهة «مخططات هندسة القهر» الإسرائيلية   |   ثمن حزب عزم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة   |   《عزم》 يختتم في اربد فعاليات قعدة شباب   |   الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف الأولمبياد الكيميائي الأردني السادس بالتزامن مع المعرض العلمي لكلية العلوم   |   الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |  

نحو بسط رقابة ناجعة للقضاء على اعمال الاداره الجمركية


نحو بسط رقابة ناجعة للقضاء على اعمال الاداره الجمركية

 

 

نحو بسط رقابة ناجعة للقضاء على اعمال الاداره الجمركية

تقوم الدولة على مبدأ المشروعية ، وهذا المبدأ يعني سيادة القانون، وبمعنى ان تكون جميع تصرفات الادارة ضمن حدود القانون، اما إن اهدر هذا المبدأ صارت الدولة بوليسيه لا قيد على سلطاتها ولا حد لتصرفاتها .

والمشروعية بهذا المعنى هي الاطار الذي يجب ان تمارس في نطاقه السلطة الادارية، فهي تمثل قيداً على تصرفات الادارة تلتزم بمراعاته وعدم الخروج عليه ، فاذا خرجت الادارة على حدود المشروعية فمؤدي ذلك المساس بحقوق الافراد وحرياتهم ، كما انه يؤدي الي خلل واضطراب في النظام القانوني وحدوث الفوضى، وتلك الامور حرص المشرع على صونها وحمايتها .

وتبدواهمية هذه الرقابة اذا اخذنا في الاعتبار مدى اتساع نشاط الدولة في العهد الحديث متمثلاً في السلطة التنفيذية ، ومدى خطورة هذا الاتساع على حقوق الافراد وحرياتهم ، ولا شك ان الرقابة القضائية بما تقوم عليه من جديه وموضوعية ، وفضلاً عن استقلال القضاء تشكل الضمان الحقيقي لنفاذ مبدأ المشروعية ورد خروج الاداره على احكام القانون .

وما بعنينا في هذا الصدد، هو مدى نجاعة الرقابة القضائية على اعمال رجال الضبط الجمركي واجراءاتهم ، فهل قانون الجمارك الاردني رقم 20 لسنة 1998 الساري المفعول وتعديلاته وضع نصوصاً تمكن القضاء من بسط رقابته على مدى مشروعيه اجراءات الضابطة الجمركية ؟

 وهل هذه النصوص ناجعة وتحد من تغول الادارة على حقوق ا لمواطنين والمستثمرين والتجار ، سيما اذا اخذنا بعين الإعتبار ان هناك نزاعات عديدة تثور ما بين المواطن ودائرة الجمارك عند تبادل البضائع والسلع والخدمات عبر الحدود ؟

 وعلى سبيل المثال لا الحصر نص المادة 80 من قنون الجمارك التي اجازت لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك تعيين لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة اشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة او منشئها او مواصفاتها او البند الذي تخضع له، وتحال الخلافات التي تنشأ ما بين اصحاب العلاقة والدائرة الي اللجنة الخاصة بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ، وترفع اللجنة بعد النظر في الخلاف تنسيباتها الي المدير الذي بدوره يصدر قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللاً وقابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغة .

من خلال استقراء ما جاء بهذة المادة نجد ان المشرع احسن عندما مكن صاحب العلاقة من اللجوء الى القضاء للطعن بقرار المدير العام الذي اصدره بناء على تنسيب اللجنة ، والقضاء بالمحصلة يقول كلمة الفصل في النزاع ، ويبدو لي ان هذا يحقق جزءاً من اضفاء مبدأ الشرعية على اعمال الادرة وغيب النصف الباقي ولذي يخل اخلالا واضحا بمبدأ المشروعية ويحول دون حصول اصحاب الحقوق على حقوقهم ، وجعل من الادارة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وهذا يتمثل جليا في حال ان قامت اللجنة الخاصة ولسبب من الاسباب عدم قبول الاعتراض المقدم لها ، او سكتت عن اجابه طلب المستدعي، ففي هذه الحالة نكون امام حاله لم يصدر بها قرارا من المدير العام والذي حصر القانون مكنة صاحب العلاقة من الطعن به، وغفل المشرع عن معالجة الاجراءات الادارية التي تصدر عن اللجنة الخاصة ولا تتضمن تنسيبا للمدير العام .

فصاحب العلاقة في هذة الحالة امام احد حلين إما ان يلجأ الي ذوي النفوذ للتوسط وتعديل قرار اللجنة الخاصة بما يتوافق مع القانون ، واما ان يرضخ لقرار الادارة الذي يعتقد انه لا يقوم على اساس صحيح من القانون، الامر الذي يضيع الحقوق ويخل بمبدأ العدالة والمساواه .

ان نص المادة 80 من قانون الجمارك بحاجة الي معالجة تشريعية عاجلة تمكن من بسط الرقابة القضائية على اعمال واجراءات اللجنة الخاصة التي تصدر ولا تتضمن تنسيباً للمدير العام الامر الذي يصادر على حق صاحب العلاقة من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقه ، وهذا الامر ان تم لا يضيع على اي جهه من اطراف العلاقه ايا من حقوقه سواء الدولة او المواطن، بما اننا نلجأ الي جهة مشهود لها بالعدالة والاستقلال والحياد ، وهذا بدورة يحقق استقرارا في المراكز القانونيه ورضى جميع اطراف العلاقة، ويشجع على الاستثمار وتدفق البضائع والخدمات عبر الحدود، لوجود جهة قضائية مستقلة ضامنة لحل اي نزاع يحدث ما بين الاطراف بعدالة ومساواه وهذه الرسالة التي دائما يوجهه بها سيد البلاد جلالة الملك المعظم، ويدفع دائما نحو تشجيع الاستثمار وحرية تدفق الاستثمارات ويوجه الحكومات نحو تذليل كافة المعوقات التي تحول دون ذلك .

                                                 المحامي محمد المأمون ابو رمان

                                                   النائب العام الجمركي سابقا