الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |   تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !! ... بقلم : أ.د. أنس راتب السعود*   |   مداهمة شقة بعمّان تُجري تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة   |   الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!   |   الضمان تحتضن اجتماع الفريق الفني لمحور 《العمل اللائق والضمان الاجتماعي 》المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية   |   قضية يجب أن تهتزّ لها أركان الضمان؛ مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ويُحرَم من راتب العجز   |   هل يشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد.. المؤسسة توضح؟   |   شهداء أونروا في غزة أكبر عدد لقتلى الأمم المتحدة في الحروب   |  

تأجيل النظر بقضية 《فتى الزرقاء》إلى الأحد المقبل بعد الاستماع لـ 5 شهود


تأجيل النظر بقضية 《فتى الزرقاء》إلى الأحد المقبل بعد الاستماع لـ 5 شهود

عقدت محكمة أمن الدولة، الأحد، الجلسة العلنية الثانية للنظر بقضية "فتى الزرقاء" الذي يحاكم على خلفيتها 17 متهماً بينهم متهم فار من وجه العدالة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت وبحضور مدعي عام أمن الدولة إلى 5 من شهود النيابة بالقضية وقد تم تأجيل النظر بالقضية إلى الأحد كانون الأولديسمبر 2020.

وقال رئيس المحكمة المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية "فتى الزرقاء" ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعيا.

ووجهت المحكمة 9 تهم لـ 17متهما في القضية، أحدهم ما زال فار، ويجري محاكمته غيابيا.

والتهم هي؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك، إضافة إلى جناية تشكيل عصابة أشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

ووجهت لهم أيضا تهم جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه، جنحة مقاومة رجال الأمن العام، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "المملكة" تستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.

وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم "غير مذنبين".

استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

جلالة الملك وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.

وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه الذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.

والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.