إطلاق الناطق الرقمي لمجلس الشباب لحوارات المستقبل    |   الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   أورنج الأردن تعلن عن الفائزين الثلاثة بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية (OSVP 2026   |   هؤلاء لا يحق لهم أن يشتركوا بصفة اختيارية في الضمان   |   مداخلة خليل الحاج توفيق صباح اليوم خلال اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس    |   "الفوسفات الأردنية" تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار وتستكمل تحديث أسرة المستشفى   |   تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي   |   مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   زين" ترتقي بتقييمها في مؤشر MSCI ESG إلى AA   |  

تأجيل النظر بقضية 《فتى الزرقاء》إلى الأحد المقبل بعد الاستماع لـ 5 شهود


تأجيل النظر بقضية 《فتى الزرقاء》إلى الأحد المقبل بعد الاستماع لـ 5 شهود

عقدت محكمة أمن الدولة، الأحد، الجلسة العلنية الثانية للنظر بقضية "فتى الزرقاء" الذي يحاكم على خلفيتها 17 متهماً بينهم متهم فار من وجه العدالة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت وبحضور مدعي عام أمن الدولة إلى 5 من شهود النيابة بالقضية وقد تم تأجيل النظر بالقضية إلى الأحد كانون الأولديسمبر 2020.

وقال رئيس المحكمة المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية "فتى الزرقاء" ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعيا.

ووجهت المحكمة 9 تهم لـ 17متهما في القضية، أحدهم ما زال فار، ويجري محاكمته غيابيا.

والتهم هي؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك، إضافة إلى جناية تشكيل عصابة أشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

ووجهت لهم أيضا تهم جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه، جنحة مقاومة رجال الأمن العام، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "المملكة" تستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.

وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم "غير مذنبين".

استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

جلالة الملك وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.

وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه الذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.

والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.