الدكتور أبوغزاله يستقبل وفدا من وزارة التعليم الصينية ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير التعليم والاقتصاد المعرفي   |   زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً   |   صندوق 《نافس》يعقد ورشة تعريفية في غرفة صناعة الزرقاء ويوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية    |   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   |   زين الأردن تحصد جائزة 《بيئة العمل الشاملة للمرأة》 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   |   النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)   |   أبوغزاله يتسلم لوحة فنية من موظفي مكتبيه في بغداد وأربيل   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي   |   كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة   |   الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة   |   وزارة الثقافة تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب   |   إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب   |   انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية   |   افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية بعمّان 2025 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي   |   ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥   بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال»   |   طلال أبوغزاله للتقنية توقّع اتفاقية وكالة رسمية مع شركة مرمرة العراق   |   《Samsung Wallet》يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه   |   جورامكو تحقق المركز الأول في 《جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي》عن مبادرتها 《شجرة لكل طائرة》   |   سانت ريجيس عمّان يطلق مبادرة لتحقيق أمنيات الأيتام   |  

خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع


 خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع

وجهة نظري القانونية
حيث ان عقود الإيجار التي يستحال الانتفاع بالمأجور بسبب أمر من أوامر الدفاع او اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالف لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا وفي هذه الحالة يحق للمستأجر في المدة التي لم ينتفع بالمأجور عدم قيامه بدفع الأجرة عن تلك المدة .
ومن الأمثلة على عقود ايجار يستحال الانتفاع بالماجور بسبب أمر من أوامر الدفاع في الوقت الحالي هي المحلات المخصصة لبيع الملابس والمطاعم ومحلات بيع الأزهار والشركات التي تقوم باستئجار مباني من أجل ممارسة أعمالها التجارية والتي تكون ممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع مثل الشركات المخصصة لتأجير المركبات وغيرها من المحلات والشركات الممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع او ما يصدر عن السلطات المختصة بعدم قيامها بممارسة أعمالها التجارية في الوقت الحالي .
اما بالنسبة لعقود الإيجار المعده للسكن فهنا يجب على المستأجر بأن يقوم بدفع الأجرة والالتزام بالعقد كون المستأجر ينتفع بشكل كلي بالمأجور .
سندا للمادة ١١ من قانون الدفاع والتي تنص : (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام )
ونص المادة ٦٩٧ من القانون المدني الاردني والتي تنص:
(1- إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة
2- فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ .
3- فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .)
ونص المادة ٦٩٨ من القانون المدني الاردني والتي تنص: ( اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط
الاجرة من وقت المنع.
2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.)
ونص المادة ٦٦٥ من القانون المدني الاردني والتي تنص :(تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها)
ونص المادة ٢٤٧ من القانون المدني والتي تنص:(في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين)
كما اود الإشارة إلى قرار محكمة التميز بصفتها الحقوقية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩ على سبيل المثال لا للحصر والذ جاء فيه (ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول مخالفة محكمة الاستئناف القانون وعلى الأخص نص المادة (708) من القانون المدني وكذلك المواد (665 و697 و698/1 ) من القانون ذاته كما أن المادة (697/1) تشير إلى أنه إذا فاتت المنفعة لمأجور سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة كما كان على محكمة الاستئناف اتباع حكم النقض ومن ثم فإن حكمها جاء مخالفاً لأحكام المادتين (160 و190 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخالفاً أيضاً لما قدم في الدعوى من بينات حيث أثبتت البينة أن المميز ضدها منعت المميزة من استيفاء المنفعة) .
خالد ابو مطر