الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   أورنج الأردن تعلن عن الفائزين الثلاثة بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية (OSVP 2026   |   هؤلاء لا يحق لهم أن يشتركوا بصفة اختيارية في الضمان   |   مداخلة خليل الحاج توفيق صباح اليوم خلال اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس    |   "الفوسفات الأردنية" تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار وتستكمل تحديث أسرة المستشفى   |   تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي   |   مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   زين" ترتقي بتقييمها في مؤشر MSCI ESG إلى AA   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |  

خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع


 خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع

وجهة نظري القانونية
حيث ان عقود الإيجار التي يستحال الانتفاع بالمأجور بسبب أمر من أوامر الدفاع او اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالف لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا وفي هذه الحالة يحق للمستأجر في المدة التي لم ينتفع بالمأجور عدم قيامه بدفع الأجرة عن تلك المدة .
ومن الأمثلة على عقود ايجار يستحال الانتفاع بالماجور بسبب أمر من أوامر الدفاع في الوقت الحالي هي المحلات المخصصة لبيع الملابس والمطاعم ومحلات بيع الأزهار والشركات التي تقوم باستئجار مباني من أجل ممارسة أعمالها التجارية والتي تكون ممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع مثل الشركات المخصصة لتأجير المركبات وغيرها من المحلات والشركات الممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع او ما يصدر عن السلطات المختصة بعدم قيامها بممارسة أعمالها التجارية في الوقت الحالي .
اما بالنسبة لعقود الإيجار المعده للسكن فهنا يجب على المستأجر بأن يقوم بدفع الأجرة والالتزام بالعقد كون المستأجر ينتفع بشكل كلي بالمأجور .
سندا للمادة ١١ من قانون الدفاع والتي تنص : (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام )
ونص المادة ٦٩٧ من القانون المدني الاردني والتي تنص:
(1- إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة
2- فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ .
3- فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .)
ونص المادة ٦٩٨ من القانون المدني الاردني والتي تنص: ( اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط
الاجرة من وقت المنع.
2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.)
ونص المادة ٦٦٥ من القانون المدني الاردني والتي تنص :(تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها)
ونص المادة ٢٤٧ من القانون المدني والتي تنص:(في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين)
كما اود الإشارة إلى قرار محكمة التميز بصفتها الحقوقية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩ على سبيل المثال لا للحصر والذ جاء فيه (ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول مخالفة محكمة الاستئناف القانون وعلى الأخص نص المادة (708) من القانون المدني وكذلك المواد (665 و697 و698/1 ) من القانون ذاته كما أن المادة (697/1) تشير إلى أنه إذا فاتت المنفعة لمأجور سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة كما كان على محكمة الاستئناف اتباع حكم النقض ومن ثم فإن حكمها جاء مخالفاً لأحكام المادتين (160 و190 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخالفاً أيضاً لما قدم في الدعوى من بينات حيث أثبتت البينة أن المميز ضدها منعت المميزة من استيفاء المنفعة) .
خالد ابو مطر