أبوغزاله وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يبحثان توظيف الابتكار في التكنولوجيا لتعزيز النزاهة الوطنية   |   البنك العربي يواصل دعم برامج دار أبو عبدالله لتمكين السيدات والشباب وتطوير الزراعة المائية     |   شراكة بين 《طلبات الأردن》وجمعية 《همتنا صحة》 لتيسير التبرع ودعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً   |   تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية   |   Crown Prince Honors Orange Jordan During the Crown Prince Foundation’s 10th Anniversary Celebration   |   《سوفكس》يبدأ العد التنازلي لانطلاق دورته الخامسة عشرة   |   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها   |   شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة 《أبدع》 في دورتها الـ(22) للعام 2026   |   أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يرسّخ حضوره الدولي للعام الثاني على التوالي   |   بغداد.. 《بيت مال القدس》توزع تقريرا عن حصيلة أعمالها في الدورة الـ52 للتعاون الإسلامي   |   ‏‏نقيب أصحاب معاصر الزيتون يناشد المزارعين وقف القطاف لأكثر من أسبوعين لحين نضوج الثمار   |   تطبيع مقابل الحماية.. إسرائيل تربط تزويد السعودية بمنظومات الدفاع بتنازلات سياسية   |   With YO from Orange Jordan: Scholarships, Internships, and Exclusive Benefits for Youth   |   مبادرة نشامى ونشميات العقبة تنظم ندوة توعوية حول معالجة المياة العادمة ومصادر التلوث.   |   مجموعة المطار الدولي تسجل أكثر من 845 ألف مسافر في مطار الملكة علياء الدولي خلال أيلول 2026   |   صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده  دمي سعودي 《 إهداءً للمملكة العربية السعودية》   |   ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد   |   وكالة بيت مال القدس تواصل دعم قاطفي الزيتون ضمن حملة 《عونة 2026》   |   تصريح صحفي صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية   |   اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء يوجه كتاب شكر وتقدير إلى الهيئة الخيرية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه


بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه
المركب
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز  على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.