ماذا تعني عبارة (العناية الطبية) التي يُقدّمها الضمان للمصاب بإصابة عمل.؟   |   2.14 مليون شخص حجم النظام التأميني للضمان   |   مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا   |   وفاة جدة ... الزميلة هدى ابو مريش المرحومة زليخه ام جمال   |   مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس على العرش   |   لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالاعيان تبارك إنجاز النشامى التاريخي   |   افتتاح مركز الرسالة العالمي في عمّان لعلاج الأمراض العصبية المستعصية بتقنيات دولية متقدمة 0   |   عضو مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية 《الدكتور المعابرة 》يهنىء جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى   |   روضة راهبات الوردية – مرج الحمام، بتخريج كوكبة من طلاب الصف التمهيدي، في حفلٍ بهيج   |   احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية: البعثة الدائمة في جنيف تستضيف فعاليات ثقافية ووطنية بحضور رسمي وجماهيري لافت   |   الشيف صدقي ندّاف بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية   |   افرح يا أردن، المجد إلنا والنشامى للـمونديال   |   《حماية الصحفيين》 يدين قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في المستشفى المعمداني   |   《سهم الفوسفات يُشعل بورصة عمّان: تداولات قياسية وقفزة في القيمة السوقية تعكس الثقة المتصاعدة بالشركة》   |   افتتاح المعرض الشخصي التاسع للأستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي مساء الثلاثاء 6/3   |   مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   |   الفوسفات تهنئ بعيد الأضحى المبارك   |   《البوتاس العربية》 تهنىء جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني والأمتين  العربية والإسلامية بعيد الأضحى   |   عمان الاهلية تفخر بإنجاز لاعبها محمد الجعفري بأحرازه بطولة الدوري العالمي وإعتلاء التصنيف الأول عالمياً   |   طالب عمان الاهلية البطل زيد مصطفى يحقق إنجازا عالميا في التايكواندو   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه


بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته لانتحاله اسم شقيقه
المركب
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز  على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.