تعديل جديد على عقوبة الشيكات بدون رصيد في الأردن
قرر مجلس النواب تخفيض مدة الحبس على الشيكات، فيما اسقط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية.
وأقر المجلس في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء عقوبة الحبس سنة بدلاً من 'مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين' على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعالاً تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
وتتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.