قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |   تجارة الأردن تشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026   |   الصبيحي:  - إصلاحات الضمان ضرورة اجتماعية ومصلحة وطنية لضمان حقوق الأجيال   |   أرباح الشركات تقفز والفوسفات تتصدر   |   الفوسفات.. علامة كاملة   |   أبوغزاله والسفير الصيني يرعيان احتفال عيد الربيع في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي   |  

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه


مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

اتّساقاً مع ضرورات المعيشة؛

 

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

بما أن راتب التقاعد هو لغايات معيشة المتقاعد وأسرته، وأن هذا كان سبباً في عدم إجازة الحجز عليه إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) منه، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة كونها للمعيشة. 

 

فإنني أتساءل؛ إذا كان دين النفقة لغايات المعيشة وضروراتها فلماذا تم تحديد الحجز بما لا يزيد على (25% ) من الراتب، وغالباً ما تكون هذه النسبة أقل من مقدار المبلغ المحكوم به كنفقة مما يضيّع حق المرأة وأبنائها من جزء من النفقة المحكوم لهم بها.

 

ومن المعروف أن المحاكم الشرعية لا تحكم بالنفقة ولا تُحدّد مقدارها إلا بناءً على ما لديها من معلومات مؤكّدة بقيمة راتب من تحكم عليه ودخله والتزاماته، ولا يمكن أن تتركه دون دخل أو تقرر قيمة نفقة تستحوذ على نسبة كبيرة من راتبه.

 

وغالباً ما تحكم المحاكم الشرعية بقيمة نفقة تتجاوز ربع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المحكوم عليه لدواعي وضرورات المعيشة للمرأة وأبنائها، وفي هذه الحالة تمتنع مؤسسة الضمان عن تنفيذ قرار المحكمة إلا بحدود (25%) من الراتب، وما زاد على ذلك من مبلغ النفقة المحكوم به لا يتم تنفيذه ولا يستطيع أصحاب الحق بالنفقة تحصيله.!

 

أمام مشكلة كهذه، أرى أن يتم تعديل المادة (93) من قانون الضمان برفع سقف النسبة من الراتب التي يجوز الحجز عليها لغايات النفقة إلى (50%) منه. وأن يبقى سقف الحجز لدين مؤسسة الضمان (25%) فقط. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء