عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين   |   ليث حسام العلاونه الف مبرووووووووووووك   |   العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك بعد اعتراضها   |   تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة   |   KACE Grants Orange Jordan the 6-Star Recognized for Excellence Certificate from EFQM   |   شراكة بين 《طلبات الأردن》ومؤسسة تضامن لتسهيل التبرعات وتعزيز العمل الخيري   |   أحمد سعد ..يحقق حلمه في الوقوف على خشبة مسرح جرش في دورته الـ40   |   محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   |   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   |   هل ستضيع الضفة الغربية كما ضاعت فلسطين ال ٤٨   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   تجارة الأردن والغرفة العربية البريطانية تبحثان برنامج عمل مشترك   |   ​ما السبيل لشمول كل العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان؟   |   حزب الإصلاح يواصل جلساته الحوارية حول مشروع قانون الإدارة المحلية من محافظة البلقاء   |   جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش   |   حزب الميثاق الوطني يختتم مؤتمره العام الثاني باستكمال انتخاب قياداته   |   الشيخ فاروق رمضان يعيد لنا تاريخ عمر الفاروق المشرف   |   العمالة الوافدة   |   والدة الزميل أحمد الحريبي في ذمة الله   |   حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026   |  

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه


مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

اتّساقاً مع ضرورات المعيشة؛

 

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

بما أن راتب التقاعد هو لغايات معيشة المتقاعد وأسرته، وأن هذا كان سبباً في عدم إجازة الحجز عليه إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) منه، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة كونها للمعيشة. 

 

فإنني أتساءل؛ إذا كان دين النفقة لغايات المعيشة وضروراتها فلماذا تم تحديد الحجز بما لا يزيد على (25% ) من الراتب، وغالباً ما تكون هذه النسبة أقل من مقدار المبلغ المحكوم به كنفقة مما يضيّع حق المرأة وأبنائها من جزء من النفقة المحكوم لهم بها.

 

ومن المعروف أن المحاكم الشرعية لا تحكم بالنفقة ولا تُحدّد مقدارها إلا بناءً على ما لديها من معلومات مؤكّدة بقيمة راتب من تحكم عليه ودخله والتزاماته، ولا يمكن أن تتركه دون دخل أو تقرر قيمة نفقة تستحوذ على نسبة كبيرة من راتبه.

 

وغالباً ما تحكم المحاكم الشرعية بقيمة نفقة تتجاوز ربع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المحكوم عليه لدواعي وضرورات المعيشة للمرأة وأبنائها، وفي هذه الحالة تمتنع مؤسسة الضمان عن تنفيذ قرار المحكمة إلا بحدود (25%) من الراتب، وما زاد على ذلك من مبلغ النفقة المحكوم به لا يتم تنفيذه ولا يستطيع أصحاب الحق بالنفقة تحصيله.!

 

أمام مشكلة كهذه، أرى أن يتم تعديل المادة (93) من قانون الضمان برفع سقف النسبة من الراتب التي يجوز الحجز عليها لغايات النفقة إلى (50%) منه. وأن يبقى سقف الحجز لدين مؤسسة الضمان (25%) فقط. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء