لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
هل يتنبّه ديوان التشريع لهذه المسألة؛
لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
ينص مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين بأنه لا يجوز شمول المؤمّن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى وهذا مفهوم ومنطقي ومن حق الأجهزة العسكرية لأن الأصل هو تفرغ العسكري للعمل في منشأته العسكرية وحدها.
أما أن يكون هناك نص لا يجيز للمؤمّن عليه العسكري الحاصل على إجازة بدون راتب (والإجازة بدون راتب توقف اشتراكه بالضمان كما هو معلوم) الاشتراك بالضمان سواء بصفة اختيارية أو الزامية..! فهذا أمر غير مفهوم، وفي رأيي ينتقص من حق المؤمّن عليه العسكري ويحرمه من استئناف اشتراكه بالضمان خلال فترة إجازته بدون راتب والتي ربما تكون طويلة.. فما الذي يمنع من السماح له بالاشتراك بصفة اختيارية مثلاً.؟ أو الاشتراك حتى من خلال أي منشأة التحق بالعمل لديها خلال فترة إجازته العسكرية بدون راتب.. إلا إذا كان غير مسموح للمؤمّن عليه العسكري بالالتحاق بأي عمل خلال فترة إجازته دون راتب..؟! كما أن عدم السماح له بالاشتراك هنا يتناقض مع النص الذي لا يجيز شموله لدى منشأة أخرى أثناء فترة شموله لدى المنشأة العسكرية.. وهو ما يفهم منه أن عدم شموله لدى المنشأة العسكرية لسبب مثل الاجازة بدون راتب حيث يتم ايقاف اشتراكه من خلال المنشأة العسكرية يفهم منه السماح باشتراكه وليس المنع..! وهذا يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليهم العسكريين ومنافعهم التأمينية المستقبلية بسبب تأثّر فترات اشتراكهم، وأخيراً فمن المسؤول في حال تعرُّض العسكري المجاز دون راتب لإصابة عمل في المنشأة التي كان قد التحق بالعمل لديها أثناء فترة إجازته بدون راتب..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي