الخصاونة يكتب: ولي العهد يحتفي بثمار خدمة العلم في تخريج فوجها الأول من الرؤية الى التطبيق وعنوانها الانتماء   |   Jordan Telecommunications Company Continues Strong Performance and Announces Record Profits Distribution of JD 41.25 Million   |   التأمين الاسلامية توزع 15% أرباحاً نقدية على المساهمين   |   السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي   |   الخلايلة رئيسًا لكتلة الميثاق الوطني النيابي   |   مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء ضمن مبادرة 《 She’s Next》   |   أسرع وتعمل في الوقت الحقيقي: Audio Eraser ترتقي بتجربة الاستماع في سلسلة Galaxy S26   |   صوت الأردن عمر العبداللات نجم إفتتاح مهرجان جرش 2026   |   جامعة فيلادلفيا تختتم منافسات 《بطولة الربيع》 الرياضية والفنية لمدارس المملكة   |   المهندس علاء بخيت سلطي فاخوري يشكر قيادة حزب العمال بعد انتخابه عضواً في المجلس المركزي   |   بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين   |   العقبة يحتفي باليوم العالمي للسلامة للعام 2026   |   زين تطلق 《الأكاديمية التنظيمية》 بالشراكة مع GSMA Advance   |   مزيد من الضغوط على سوق العمل الأردني في ضوء التطورات الجيوسياسية في المنطقة   |   مجموعة المطار الدولي تستقبل نحو مليوني مسافر في الربع الأول من عام 2026 عبر مطار الملكة علياء الدولي   |   فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية   |   الأردن بعد شرارة الحرب: بين القراءة الاقتصادية والأداء الفعلي   |   Orange Jordan Sponsors 》Arab Future Programmers》 Competition to Elevate Youth Skills   |   ( 600 ) مليون دينار اشتراكات مُقدّرة ضائعة على مؤسسة الضمان سنوياً   |  

مجلس النواب يُقر معدل الشركات


مجلس النواب يُقر معدل الشركات

ــ أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6” بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1” من الفقرة "أ” منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3” أشهر الواردة في الفقرة "د” منها والاستعاضة عنها بعبارة "6” أشهر.

 

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

 

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

 

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية”.

 

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة” وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل ” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

 

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون