في إنجاز نوعي البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة   |   حزب البناء والعمل تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك   |   قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية "الآداب والترجمة " وفق أعلى مستوى   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   الاتحاد الأوروبي يكشف: سندرب 2500 عنصر أمن في غزة   |   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |  

مجلس النواب يُقر معدل الشركات


مجلس النواب يُقر معدل الشركات

ــ أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6” بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1” من الفقرة "أ” منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3” أشهر الواردة في الفقرة "د” منها والاستعاضة عنها بعبارة "6” أشهر.

 

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

 

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

 

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية”.

 

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة” وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل ” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

 

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون