《جو أكاديمي》 تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024   |   سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين   |   الحاجه فاطمة عثمان عوض الرمحي حرم السيد سميح مؤنس الرمحي في ذمة الله   |   زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية 《SOS》 للعام 25 على التوالي   |   توقعات وتناقضات بعد عودة ترامب   |   انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الأردن للإعلام العربي تحت شعار 《نصرة فلسطين》   |   أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   |   شقيقة الزميل المخرج زيد القضاة في ذمة الله   |   البداد القابضة تعلن عن استحواذ استراتيجي بنسبة 60% على شركات في إسبانيا والمغرب العربي   |   اتحاد النقابات العمالية يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني   |   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   |   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية      |   وزير العمل يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المقاولين   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق رقماً قياسياً جديداً في سرعة إنتاج المناديل الورقية   |   توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا ودائرة المكتبة الوطنية   |   فندق الريتز - كارلتون عمّان يحصد جائزة أفضل فندق ومنتجع صحي فاخر في العالم من جوائز السفر العالمية World Travel Awards 2024   |   أشجار الوفاء من العربية لحماية الطبيعة تكريماً لروح الشهيد ماهر الجازي   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والأكاديمية العربية للسمع والتوازن   |   جماعة عمان لحوارات المستقِبل تعلن تقريرها عن سير انتخابات مجلس النواب   |   350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.!   |  

ورقة قدّمتها جمعية بيت الضمان 《تحت التأسيس》 للجنة العمل النيابية


ورقة قدّمتها جمعية بيت الضمان 《تحت التأسيس》 للجنة العمل النيابية

ورقة قدّمتها جمعية بيت الضمان "تحت التأسيس" للجنة العمل النيابية تتضمن عدداً من الملاحظات والحلول والبدائل حول بعض تعديلات قانون الضمان

ورقة مقدّمة إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية المحترمين 

ملاحظات وبدائل حول عدد من تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون الضمان 
ملاحظة: الإشارة إلى أرقام المواد هي لأرقامها كما في القانون النافذ

المادتان "2" و "4": 
تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وزير العمل بصفته الوظيفية إلى الوزير الذي يسميه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء. 

هذا التعديل لا يعزز الحاكمية الرشيدة للمؤسسة، ويعرّضها لعدم الاستقرار وللتغيير المستمر في رئاسة مجلس إدارتها، ووجود وزير العمل على رأس مجلس إدارة المؤسسة هو الأصح من التعديل المقترح، لأن عمل مؤسسة الضمان ومهامها يتكامل مع عمل ومهام وزارة العمل. 

الحل الذي نقترحه: الإبقاء على وزير العمل رئيساً للمجلس، لكن إذا كانت الحكومة عازمة فعلاً على إلغاء وزارة العمل، مع معارضتنا لذلك، فإن التعديل الأصح هو تعيين محافظ برتبة وزير للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يكون هنو المسؤول الأول عن كافة شؤونها التأمينية والاستثمارية، مما يعزز استقلالية المؤسسة وحاكميتها الرشيدة. 
المادة 44: 
التعديل على الفقرة "أ" بإضافة عبارة حالة جديدة ثانية لاستفادة المؤمن عليها من بدل إجازة الأمومة (بأن يتوفر لها ثمانية اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لهذه الإجازة..) 
هذا التعديل جيد، لكنه لا يحقق العدالة الأفضل للمؤمن عليهن، إذ قد يتوفر للمؤمّن عليها (100) اشتراك بتأمين الأمومة وتكون منقطعة في السنة الأخير على سبيل المثال، فإنها في هذا الحالة ستُحرَم من بدل إجازة الأمومة، بينما مؤمن عليها أخرى لم تشترك بهذا التأمين سوى في الستة أو الثمانية أشهر الأخيرة فقط وتكون مستحقة لبدل إجازة الأمومة..!! 
الحل او البديل الذي نقترحه: أن يتم النص على ( أو أن يكون لها اثنى عشر اشتراكاً متصلة أو متقطعة بتأمين الأمومة في أي وقت سابق ما قبل استحقاقها لإجازة الأمومة وسواء أكانت مشتركة فعّالة حالياً أو منقطعة ما لم يمض على انقطاعها أكثر من "12" شهراً). 

المادة 59/ الفقرة المضافة "ج" 
إضافة الفقرة "ج" : التي تتيح لمنشآت القطاع الخاص تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها عن المؤمن عليهم الأردنيين دون سن الثلاثين بنسبة لا تتجاوز 50% من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 
هذا التعديل لا يصب في مصلحة المؤمن عليهم الشباب ضمن هذه الفئة العمرية وينطوي على تمييز في الحقوق بين المؤمن عليهم، كما أنه ينتقص من الحماية الاجتماعية التي يوفره الضمان لمنتسبيه، ويعطي أفضلية في الحماية للمؤمن عليهم غير الأردنيين على المؤمن عليهم الأردنيين، ولا يبرر ذلك أن الغاية هي التحفيز على تشغيل الشباب ضمن هذا الفئة العمرية، لأن ذلك سيؤدي إلى نقل تركّز البطالة من هذا الفئة العمرية إلى فئات أخرى. 

الحل والبديل: ما نراه هو شطب هذه الفقرة بالكامل، وعدم الأخذ بها لتأثيرها السلبي البالغ على حماية العمال، حيث يؤدي تخفيض الاشتراكات بنسبة 50% مثلاً إلى احتساب نصف مدة خدمة المؤمن عليه كمدة اشتراك بالضمان مما يحرمه من منافع تأمينية قد تتحقق خلال هذا المدة، ويؤثر على فرص حصوله على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الطبيعي. 

أما إذا تم الإصرار على إضافة هذا الفقرة، فإن البديل المقترح، هو إعادة صياغته على نحو يضيق من نطاقها، ونقترح النص التالي: 
( لمؤسسة الضمان تخفيض نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليهم العاملين في منشآت من القطاع الخاص الذين لم يكملوا سن السابعة والعشرين ولم يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان سابقاً، المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة "17.5%" على كل من المنشأة والمؤمن عليه وبما لا يتجاوز "25%" من النسبة المترتبة على كل منهما شريطة أن لا يؤثر ذلك على أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمن عليه في حالتي الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي، وتتحمل المنشأة في أي من هاتين الحالتين دفع نسبة الاشتراك كاملة بأثر رجعي). 
المادة 59/ الفقرة المضافة "د" البند "2"
لسنا مع إعطاء سلطة تقديرية موسّعة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في موضوع مهم وحسّاس يتعلق بشمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق تعليمات يصدرها المجلس.. 

الحل والبديل: إلغاء هذا البند من أساسه، 
وفي حال الإصرار عليه، أن تعطى الصلاحية في الموضوع لمجلس الوزراء وبموجب نظام لا تعليمات، ويمكن أن تكون صياغة هذا البند على النحو التالي: 
( لمجلس الوزراء شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي بموجب نظام يصدر لهذا الغاية يحدد الفئات والشروط والأسس ونسب التخفيض على الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين)

المادة (71): البند "4" المضاف إلى الفقرة "و" :  

جاء بأنه في حال عودة المؤمن عليه العسكري "صاحب راتب الاعتلال أو راتب التقاعد المبكر" للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون. فيما تم النص في الفقرة "ز" المضافة إلى المادة "85" بأنه يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على "500" دينار من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مع أجره من العمل..
فإذا كانت تنطبق على المؤمن عليه العسكري قواعد الجمع بين راتب المبكر أو راتب العجز الطبيعي الجزئي وبين الأجر من العمل، وهناك نسب للجمع من الراتب محددة في الجدول رقم (7) في قانون الضمان، فلماذا يتم سقف مبلغ الجمع ب "500" دينار..؟ أما إذا كانت قواعد الجمع لا تنطبق على المؤمن عليهم العسكريين، فلماذا إذن النص الموجود في البند "4" المضاف إلى الفقرة "و"..؟! 

هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. 

المادة (71): إلفقرة "ك" المضافة:

وهي المادة التي تنص بأنه يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب المبكر وراتب العجز الكلي الطبيعي للمؤمن عليهم العسكريين المخصص بموجب قانون الضمان عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري..
لكن لم يذكر التعديل من هي الجهة التي ستتحمّل فرق الراتب في هذا الحالة..؟!

الحل: هو

الحل: هو أن يتم النص في آخر الفقرة على اسم الجهة التي ستتحمل فرق الراتب في هذا الحالة، والتي نرى أن تكون وزارة المالية، وليس مؤسسة الضمان، لأن المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية مبنية على الاشتراكات المحددة المدفوعة. 

المادة (71): البند "1" من الفقرة "ل" المضافة:
والذي أعطى لمجلس الوزراء القرار بإحالة أي مؤمن عليه عسكري على التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة..) 
وحيث ينطوي هذا على الإحالة الإلزامية على التقاعد المبكر تحديداً، فمن المهم أن يتم التخفيف من تضرّر المؤمن عليه العسكري في هذه الحالة لأنه لم يطلب التقاعد المبكر، وإنما أُرغم عليه، ما ينبغي معه أن يُنظَر في موضوع نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر التي تبدأ من (18%) عند إكمال سن الخامسة والأربعين.

الحل والبديل: هو أن لا يتم الخصم من الراتب المستحق الناتج عن معادلة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري، وأن تتحمل وزارة المالية دفع نسبة الخصم المترتبة لمؤسسة الضمان في هذه الحالات. 

المادة (72): البند "2" المعدل من الفقرة "أ":
والمتعلق الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من أجور المؤمن عليه، حيث تم ربط نسبة الاشتراكات هنا بمعدل النمو المتحقق لسنة سابقة، وسيكون هناك تخفيض بخمسة نقاط ونصف مئوية على الاشتراكات الحالية في حال كان معدل النمو أقل من (5%)، أي تخفيض الاشتراكات من (22.5%) إلى (17%)،... وهكذا ترتفع نسبة الاشتراكات كلما بلغ النمو 5% أو زاد على ذلك.. 
هذا التخفيض سوف يؤثر سلباً على المركز المالي لمؤسسة الضمان وعلى إيراداتها التأمينية وعلى استثماراتها، وسوف يهدد بعجز الحساب أو الصندوق الخاص بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري، فبدلاً من أن يتم رفع الاشتراكات مقابل تحسين المزايا الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين في هذا التعديلات يتم تخفيضها بصورة كبيرة مع الأسف..! 

الحل والبديل: 
ما نراه هو الإبقاء على نسبة الاشتراكات المترتبة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كما هي في القانون الحالي تماماً والبالغة (22.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين. 
أو على الأقل أن نأخذ متوسط نسب الاشتراكات المنصوص عليها في التعديل والمربوطة بمعدل النمو (17%،  21.5%،  26%) ومتوسطها هو (21.5%)، ويتم اعتماده كنسبة اشتراك ثابته وبذلك تكون نسبة التخفيض على الاشتراكات الحالية 1% فقط، وهذا كافي. 
 
المادة (72): البندان "1، 2" من الفقرة "ب" المعدّلة: 
ومضمونهما أن المؤمن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته قبل إكماله سن الخامسة والأربعين، يتم تخصيص راتب التقاعد المبكر له، وتلتزم وزارة المالية بدفع راتبه التقاعدي المبكر إلى حين إكماله سن الخامسة والأربعين، وبعدها يُصرف راتبه من مؤسسة الضمان..

وهذا التعديل ينطوي على ضرر كبير للمؤمن عليه العسكري قياساً مع النص الحالي في القانون النافذ (الفقرة ب التي تم إلغاؤها في التعديل) حيث يبقى المؤمن عليه المنتهي خدماته في هذا الحالة يتقاضى راتبه "أجره" وفقاً لآخر راتب خاضع للضمان من وزارة المالية، ويتم الإبقاء على اشتراكه في الضمان إلى حين إكماله سن الخامسة والأربعين مما يتيح له فرصة الحصول على راتب تقاعد مبكر أفضل كون مدة اشتراكه ستكون في هذا الحالة أطول.. 
أما في التعديل فستبقى مدة اشتراكه في الغالب هي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد المبكر، وسيتأثر راتبه التقاعد سلباً في هذه الحالة. 

الحل والبديل: 
الإبقاء على نص الفقرة "ب" كما هو. 
وفي حال الإصرار على التعديل، أن لا يتم خصم نسبة (18%) من راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري في هذا الحالة، وأن تتحمل وزارة المالية دفع هذه النسبة لمؤسسة الضمان. 

المادة (76) البند "3" المضاف إلى الفقرة "ج": 
والمتعلق براتب اعتلال العجز الإصابي المخصص للمؤمن عليه العسكري عن إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية، والذي تنتهي خدماته دون اسحقاقه راتب تقاعد، وبأن لا يقل راتب العجز عن نسب معينة تعتمد على عدد اشتراكاته، فهو تعديل جيد. 

 أما الملاحظة على هذا التعديل فهو ضرورة أن يتم النص على سريان ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا القانون المعدل واعتباراً من تاريخ نفاذه، وذلك تحقيقاً للعدالة.  

المادة (78) النص الجديد للبند "1" من الفقرة "أ" 
حيث تم إضافة انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو الإصابي لحالات استشهاد أو فقدان أو وفاة المؤمن عليه العسكري، حيث في هذه الحالات يحسب راتب التقاعدي وفقاً لكل من قانون الضمان وقانون التقاعد العسكري ويخصص له الراتب الأفضل.. 

الملاحظة: بالنسبة لحالة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي فقد تم النص عليها في الفقرة "ك" من المادة "71" بأن لا يقل الراتب المخصص للمؤمن عليه في هذه الحالة عن راتب نظيره في التقاعد العسكري.. فلماذا تم إدراج حالة العجز الطبيعي في الفقرة "أ" أعلاه من المادة "78" فيما هي تؤدي ذات الغرض..؟!

المادة (81)  الفقرة "ج" المضافة إليها: 
والتي تنص على إعادة توزيع راتب المؤمن عليه المتوفي في حال ترمل أو طلاق ابنته أو شقيقته بعد وفاته.. 
هذا التعديل إيجابي بالتأكيد، وتم النص فيه على سريانه على الحالات السابقة على نفاذ القانون المعدل واعتباراً من تاريخ نفاذه.

الملاحظة على التعديل: 
أن الموضوع يتعلق بإعادة توزيع الراتب، ولذلك ستقل أنصبة بعض المستحقين، وسيتضرر البعض نتيجة ذلك،  وسيكون أثر ذلك سلبياً على بعض الحالات السابقة على نفاذ القانون المعدل، التي ربما تكون قد استقرت وترتّبت أمورها كأسر بناءً على نصيب معين من الراتب، وقد يؤدي إلى دمار أو تشرد أسر في حالات معينة لا سيما إذا لم يتوفر لها مصدر دخل آخر.  

الحل والبديل: فيما يتعلق بالحالات السابقة على سريان القانون المعدل، نرى أن يتم حصرها وأن يتم إعادة توزيع الراتب بناءً على طلب ورغبة ذوي العلاقة. 
هذا جانب، من جانب آخر يجب أن يؤخذ بالاعتبار ما إذا كانت الابنة أو الشقيقة المطلق أو الأرملة بعد وفاة والدها أو شقيقها قد تزوجت بعد ذلك، وهنا سيتم إعادة التوزيع ويخصص لها نصيب من الراتب على حساب أنصبة المستحقين الآخرين، ولكن يتم إيقاف نصيبها ما دامت متزوجة، وكذلك الأمر في حال كانت قد توفيت..! 

المادة (91) النص الجديد للفقرة "ب":
والمتعلق بحالات الاستثناء من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد لمتوسط الأجر الذي احتسب على أساسه. 

الملاحظة تخص البند "2" والمتعلق براتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، بحيث يتم رفعه إلى الحد الأدنى.. وأن ينطبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سريان القانون المعدل واعتباراً من تاريخ نفاذه..
فما الجديد في الموضوع، فالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال واضح ومحدد بقرار من مجلس الوزراء ، ويتم إعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء كل خمس سنوات بموجب الفقرة "أ" من المادة "89" من قانون الضمان. فما الجديد في الموضوع.. وما مبرر التعديل أعلاه الذي لن يضيف أي زيادة على أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال..؟!

 الورقة من إعداد:  جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية "تحت التأسيس"

 موسى الصبيحي،  محمد عربيات،  فيصل النجداوي،   أيمن المعايطة،  ناصر حجرات