توضيح مهم حول تعديل الحد الأدنى لراتب العجز الإصابي للمؤمّن عليهم العسكريين
توضيح مهم حول تعديل الحد الأدنى لراتب العجز الإصابي للمؤمّن عليهم العسكريين.
بموجب التعديلات المقترَحة الجديدة على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين في قانون الضمان، تم التعديل على راتب العجز الإصابي للمؤمن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته دون استحقاقه لأي راتب تقاعد والذي سبق أن تعرّض لإصابة/إصابات عمل أثناء خدمته العسكرية حيث يتم تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات بناءً على نسبة العجز التي تحدّدها اللجان الطبية العسكرية.
وفي حال استحق عن إصاباته السابقة راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي، فيشترط (وفقاً للتعديل الجديد) أن لا يقل راتب اعتلال العجز الإصابي في هذه الحالة وما يلحقه من زيادات عن:
١) (40%) من متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة وذلك إذا كان عدد اشتراكاته بتاريخ تخصيص الراتب أقل من (120) اشتراكاً.
٢) (45%) من المتوسط إذا كان عدد اشتراكاته بتاريخ تخصيص الراتب (120) اشتراكاً وأقل من ( 180 ) اشتراكاً.
٣) (50%) من المتوسط إذا كان عدد اشتراكاته بتاريخ تخصيص الراتب ( 180 ) اشتراكاً فأكثر.
علماً بأن هذا التعديل الجديد سيسري في حال إقراره بشكل نهائي على المؤمّن عليهم العسكريين الذين سُوّيت حقوقهم سابقاً ويكون السريان اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون المعدّل. وبالتالي فكل مَنْ انطبقت عليه أي من الحالات المذكورة من ناحية مدد الاشتراكات وكان يتقاضى راتب اعتلال عجز إصابي مع الزيادات الملحقة بالراتب أقل من النسبة المذكورة أمام كل حالة سوف يُرفَع راتبه إلى هذه النسبة واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون المعدّل.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي