رسمياً.. أول بطاقة حمراء بسبب “تغطية الفم” في مونديال 2026   |   الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا   |   حزب الميثاق الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026    |   متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |   العمري: نقف اليوم جميعًا خلف النشامى وهم يرفعون إسم الأردن عاليًا في أكبر محفل كروي عالمي   |  

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟


هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

المعلومة التأمينية رقم (323)

توضيح عاجل جداً

( حقّك تعرف عن الضمان )

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟

عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.

أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً،  بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي