120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |   زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   |  

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟


هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

المعلومة التأمينية رقم (323)

توضيح عاجل جداً

( حقّك تعرف عن الضمان )

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟

عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.

أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً،  بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي