كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |   العزب : ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوقف معاناة مرضى المثانة العصبية   |   سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث 《مرحبًا بكم في BESPOKE AI》   |   الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل   |   مجموعة مطاعم حمادة تكرم تجمع أبناء حي الطفايلة على جهودهم التطوعية وتبرعاتهم في غزة   |   مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS     |   شركة الأهلي للتمويل الأصغر وقرى الأطفال SOS ينظمان إفطاراً جماعياً   |   نجم الجولف السعودي عثمان الملا يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |  

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟


هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

المعلومة التأمينية رقم (323)

توضيح عاجل جداً

( حقّك تعرف عن الضمان )

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟

عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.

أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً،  بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي