في إنجاز نوعي البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة   |   حزب البناء والعمل تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك   |   قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية "الآداب والترجمة " وفق أعلى مستوى   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   الاتحاد الأوروبي يكشف: سندرب 2500 عنصر أمن في غزة   |   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |  

نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات


نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات

المركب

تعتزم الحكومة وضع نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات في المملكة استنادا لقانون البلديات النافذ حاليا في كل من أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، وفق مصدر رسمي.
وينص قانون البلديات على أنه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.
فيما ينص مشروع النظام، الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، على أن تقديم المهنة يقتصر على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين والتي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات.
كما اشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
ولم يجز النظام لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أي جهة أخرى لغايات تقديم المههنة لها.
وأوجبت على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة بنسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن تشتمل السجلات على المعلومات والبيانات ولمتعلقة بالمحلات التي تقوم بتقديم المهنة فيها على أن يتم تحديثها شهريا وتشتمل على مخططات مرورية وعقود ضمان مصدقة من كاتب العدل ورخصة مواقف اصطفاف مركبات وصورة عن رخصة المهن.
وحظر النظام مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كل الوثائق والكفالة، كما أجازت نقل ملكيتها.
كما ألزم مقدم الطلب توفير مواقف كافية للزبائن وأن تكون الساحة أو الموقف مرخصا على أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إستلام وتسليم المركبات المواقف المخصصة والساحات المعتمدة للاصطفاف.
وأوجبت على موظفي البلديات أو أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيه.
في حين أمهل النظام جميع الحاصلين على رخص "الفاليت"  قبل نفاذ النظام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق أوضاعها بإستثناء صفة التسجيل كشركة.