نشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إنه في تاريخ 17/06/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً بصفتها الجزائية حكمها في القضية (1273/2021) المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم زوج بقتل زوجته عمداً خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
العنف المبني على النوع الاجتماعي يدفع زوجاً لقتل زوجته حرقاً بواسطة اشعال الديزل بها
تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى أن محكمة التمييز الأردنية وجدت الأفعال المادية التي أتاها (المغدور) الزوج لقتل (المغدورة) زوجته، من خلال قيامه بعد أخذها إلى مكان خالٍ من السكان والمارة وهي منطقة مكاور التابعة لمحافظة مأدبا بواسطة الباص الذي يعمل عليه، بوضع إطار كاوتشوك مستعمل في رأس المغدورة وإنزاله حتى كتفيها (كالسوار في المعصم)، حتى يعيق حركة يدي المغدورة ومن ثم قيامه بسكب مادة الديزل على رأسها وجسمها وإشعال النار بها حتى أصابت الحروق معظم أنحاء جسمها وبنسبة (95%) من مساحة سطح الجسم، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بهذه الحروق اللهبية وفق ما توصل إلى ذلك الأطباء الشرعيون الذين كشفوا على الجثة وشرحوها، فإن هذه الأفعال تشكل السلوك المجرم في الركن المادي لجناية القتل.
وقد أدى هذا السلوك المجرم المتمثل بإشعال النار بالمغدورة إلى حصول النتيجة الجرمية وهي وفاة المغدورة وتحقق بذلك العنصر الثاني في الركن المادي لجناية القتل كما أن النتيجة الجرمية ارتبطت بفعل المتهم بعلاقة السببية وبذلك تحققت عناصر الركن المادي لجناية القتل من سلوك ونتيجة جرمية وعلاقة سببية وإن إرادة المتهم اتجهت إلى إتيان الفعل المجرم وإلى تحقيق النتيجة الجرمية حيث تبين من الأفعال التي أتاها المتهم توافر القصد الجرمي حيث إنه يعلم بأن الأفعال التي اقترفها وقام بها تؤدي إلى وفاة المغدورة وإن نيته اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة حيث إنه أعد وسيلة القتل وهي مادة الديزل التي سكبها على جسم المغدورة والتي هي من المواد سريعة الاشتعال وكذلك قيامه بوضع إطار الكاوتشوك حول رقبة المغدورة لأجل زيادة الاشتعال به من خلال سكب مادة الديزل عليه مما يدل على إصراره على قتل المغدورة رغم صراخها واستنجادها به أنه لم يأبه لذلك وانتظر حتى تأكد من وفاتها وبعد ذلك قام بإطفاء النار فكل ذلك يؤكد توافر القصد الجرمي لدى المتهم.
حماية النساء من العنف ضرورة وطنية
لم يعد القتل بدافع الشك وحده هو المبرر لقتل الاناث داخل العائلة أو الأسرة، بل في حادثة وقعت في الأردن في عام 2020، قام عم المغدورة بقتلها بسبب رؤيته لها في المنام انها تمارس الرذيله حسب ادعاءه، وفي الحقيقة كون المغدورة (ابنة أخية) ناجحة بدراستها الجامعية وهو فاشل إدعى رؤيتها في المنام تمارس الرذيلة فقتلها، واكتفت وسائل الاعلام ببث خبر منشور يقتصر على جملة واحدة "قتلت طالبة جامعية عمرها 19 عاماً طعناً على يد عمها البالغ 23 عاماً داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد”، وغيرها من جرائم القتل التي تتعرض لها النساء والفتيات بسبب العنف المبني على النوع الاجتماعي والموجه ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف داخل الأسرة والعائلة، حيث تشير "تضامن” الى ان عدد جرائم القتل الأسري لعام 2020 في الأردن بلغت 17 جريمة، وفقاً لرصدها من قبل وسائل الاعلام، حيث لا تتوفر احصائيات رسمية بذلك.
وتدعو "تضامن” إلى وضع آليات واستراتيجيات وطنية شاملة تحد من جرائم القتل الأسري وجرائم القتل الواقعة على النساء والفتيات وخاصة العنف المبني على النوع الاجتماعي والموجه ضد النساء والفتيات، ولا سيما تعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي تدفع المجرم بالقتل والحصول على حكم مخفف بعد القتل، بما فيها قانون الحماية من العنف الأسري، واقرار قانون حماية الطفل، وتعديل المادة 62 من قانون العقوبات أو إلغاءها، والتي أباحت هذه المادة الضرب التأديبي الموجه للأطفال من الوالدين.
الأردن يعمل على خفض الجرائم المعاقب عليها بالاعدام
وفي الوقت اذي صادقت به محكمة التمييز الأردنية على قرار محكمة الجنايات بالحكم على قاتل زوجته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ان 30 نصاً تشريعياً في الأردن يعاقب بالإعدام، ويعمل الأردن على خفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وهذا لا يعني افلات المجرم من العقوبة بل استبدالها بعقوبات أخرى تضمن محاسبته على القيام بالفعل الاجرامي، ووصل عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الأردنية في الربع الأول من عام 2021 (7) أحكام، حيث بلغ عدد المحكومين والمحكومات بالاعدام في الأردن عام 2019 (173) بينهم 20 إمرأة، وأصدرت المحاكم في عام 2019 (19) حكماً، وعام 2018 (23) حكماً، وعام 2017 (17) حكماً، وتشير منظمة العفو الدولية في تعليقها على احكام الإعدام في الأردن مقارنة بحالات الدول المحيطة ودول العالم، أن السلطات الأردنية واصلت إصدار أحكام الإعدام، ويبدو أنه لم تنفذ اي عمليات إعدام، اي انها عقوبة مع وقف التنفيذ.
وتؤكد "تضامن” على موقفها الرافض لعقوبة الاعدام باعتبار أن حق الانسان في الحياة من أهم حقوق الانسان، ويأتي هذا التقرير الصحفي ضمن مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، الحماية والأمان2 الممول من منظمة اللجنة الدولية للاغاثة IRC.
يشار إلى أن عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات تعرف بأنها "شنق المحكوم عليه”، وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى ان حوالي 30 نصاً تشريعياً في الأردن يعاقب بالإعدام، ويعمل الأردن على خفض عدد الجرائم المعاقب عليها بذات العقوبة،