العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية   |   عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان   |   مذكرة تفاهم بين شركة إعمار ليبيا القابضة و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنية   |   شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية   |   تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي   |   منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)   |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   نتنياهو لترامب: لا مفر من ضربات إضافية ضد منشآت إيرانية   |   وزارة الداخلية تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   ألمهندس عبدالرحيم البقاعي  يكتب :لكم الله يا أطفال غزة... حين يصبح الصمت شريكا في الجريمة...   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   ​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية   |  

《مكافحة غسل الأموال》 يمنع فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية


《مكافحة غسل الأموال》 يمنع فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية
أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
 
وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصوص والمحامي رائد السميرات والمحامي زيد العتوم والدكتور حابس الشبيب انه تم إقرار تلك المواد بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها.
وبين الهلالات ان اللجنة اقرت اليوم المادة السابعة التي تنص على انشاء وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي والتي يعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه.
 
 
وبموجب تلك المادة يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.
 
واجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 
 
وأشار الهلالات الى ان مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بالإضافة الى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من: المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الأردني والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
 
 
وأقرت اللجنة بحسب الهلالات المادة (9) المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة بالوحدة والتي من أبرزها : تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب و إجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.
 
كما اقرت المادة (15) التي تتحدث عن الاعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ " المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية."
 
 
ولفت الهلالات الى أن من ضمن تلك الاعمال: تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وعلى أن يتناسب هذا التقييم مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية، بالإضافة الى عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والوهمية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.