قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |  

الحكومة ترفع ترخيص مراكز العناية بالبشرة إلى 250 دينار


الحكومة ترفع ترخيص مراكز العناية بالبشرة إلى 250 دينار

المركب

ضاعفت الحكومة رسوم ترخيص مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر خمس مرات عما كانت عليه سابقاً، إذ بلغت 250 ديناراً بدلاً من 50 ديناراً، بموجب نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (99) لسنة 2016.وحسب النظام الجديد، والذي بدئ العمل به منتصف الشهر الحالي، فإن وزارة الصحة تستوفي 250 ديناراً رسوم ترخيص مركز العناية بالبشرة بدلاً من 50 ديناراً، كما أصبح رسم ترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر 50 ديناراً بدلاً من 20 ديناراً، ورسم الاشتراك في الامتحان المقرر من قبل الوزارة ارتفع لـ 25 ديناراً بدلاً من 5 دنانير.
وتنتشر عشرات مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر في مختلف مناطق المملكة التي يحظر عليها معالجة الأمراض الجلدية، وإعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد مضرة، وطلب إجراء الفحوص المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، أو استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعه وجهاز الضوء المكثف وجهاز تكسير الدهون وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية، وأي أجهزة تحددها لجنة ترخيص مهنة العانية بالبشرة.
وحظر النظام الجديد على مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر عمل صنفرة للبشرة كيماوياً أو كهربائياً أو عن طريق جهاز الكريستال، كما منعها من نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة.
ووفق النظام، يشترط فيمن يرخص له بممارسة هذه المهنة، أن يكون: أردني الجنسية، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وعلى شهادة دراسية في العناية بالبشرة في مركز تدريب مرخص ومعتمد من الجهات المختصة على ألا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة، إلى جانب حصوله على شهادة خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة الدراسية، وأن يجتاز الامتحان المقرر من وزارة الصحة.
كما يشترط لترخيص المركز أن يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة، وألا تقل مساحة المركز الداخلية عن 80 مترا مربعا شريطة أن تتوافر فيه صالة انتظار وغرف للمعالجة ومرافق صحية على أن تخصص احداها لاستعمال ذوي الاجتياجات الخاصة، إضافة إلى الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة وشروط السلامة العامة ومتطلباتها.
وبموجب النظام، تشكل لجنة ترخيص مهنة العاناية بالبشرة وإزالة الشعر في وزارة الصحة تتولى النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المركز، والكشف الدوري على المركز وإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة هذه المهنة.
وحدد النظام الحالات التي يلغى بها ترخيص مركز العناية بالبشرة، وهي إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة، أو إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص أو إذا خالف المرخص له أياً من أحكام النظام.
كما لا يجوز منح في العناية بالبشرة أكثر من ترخيص واحد لفتح المركز، بينما اعتبر النظام الجديد جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من قبل وزارة الصحة وكأنها مرخصة بمقتضاه، وأن على المركز الالتزام بتعليق لائحة الأجور التي يتقاضها في مكان ظاهر داخله.
وألغى النظام الجديد، ما كان معمولاً به سابقاً على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضة نظام مهنة ممارسة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل.