%٣ فقط من أصحاب العمل مشمولون بالضمان
دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وشمول أنفسهم وجميع العاملين لديهم، حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء ان منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لا يزيدون على سبعة آلاف فقط وذلك منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً، موضحا أن هذا العدد لا يُمثّل سوى 3% فقط من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الذين تصل نسبتهم إلى 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.
وأضاف ان عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون أكمل السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. - - "بترا"