الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل
الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العودة إلى العمل والجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ؛ على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
أما فيما يتعلق بصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أكد الصبيحي أنه يعدّ خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل في منشأته وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي له في هذه الحالة، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمشترك اختيارياً أيضاً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
وبين أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وأشار الصبيحي إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب إجراء الفحص الطبي له وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان تزيد على (60) اشتراكاً، حيث أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
علماً بأن العدد التراكمي لمتقاعدي العجز الطبيعي الجزئي بلغ (5287) متقاعداً عاد منهم للعمل (30) متقاعداً فقط حتى تاريخه.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي