الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |   منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في أيار المقبل   |   حزب البناء الوطني يحتفل بمعركة الكرامة وعيد الأم   |   أوبر تطلق أوبر للشباب في الأردن   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة   |   البوليفارد يؤكد على دوره المجتمعي الفاعل في ختام حملته الخيرية والإنسانية خلال موسم رمضان 2024    |   سامسونج للإلكترونيات تتصدّر سوق اللافتات الرقمية العالمي للعام الخامس عشر على التوالي   |   وفد عُماني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يزورعمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية

مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية


مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية
المركب الاخباري 
قدّ م المستشار القانوني لموقع الاردن 24، مكتب الفصل للمحاماة، مطالعة قانونية حول استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ 1000 دينار سنويا من المواقع الالكترونية.
 
وتبيّن المطالعة القانونية بطلان اجراء استيفاء ألف دينار سنويا من المواقع الالكترونية، وحصره بالمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
وبيّنت المطالعة أن قانون النقابة لم يتضمن "نصّا أو روحا" أي بند يُلزم المواقع بدفع 1000 دينار، كما أن النظام الداخلي للنقابة لم يتضمن مثل هذا البند، فيما حصر نظام الرسوم استيفاء هذا المبلغ من المؤسسات التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
 
وتاليا نصّ المطالعة:
 
مطالعة قانونية
 
إن فرض رسم على المطبوعات الالكترونية مقداره 1000 دينار من قبل نقابة الصحفيين بموجب المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته غير قانوني، وذلك بناء على تفسير وتأويل خاطئ لنصّ المادة 43 / أ / 4 من ذات النظام.
 
حيث أن النصّ المذكور يشير إلى الآتي: "تستوفي النقابة الرسوم التالية:
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر".
 
وبناء على التحليل القانوني المنطقي فإن النظام فرض رسما سنويا مقداره ألف دينار على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر من مطبوعة يومية، وبالتالي لم يفرضه على كلّ مؤسسة صحفية، وإنما حدده بالمؤسسة الصحفية التي تُصدر مطبوعة يومية فقط.
 
وعليه، يخرج من دائرة فرض هذا النظام أي مؤسسة صحفية أخرى تُصدر مطبوعة غير يومية أو مطبوعة الكترونية، كون تعريف المطبوعة اليومية يختلف عن باقي المطبوعات الصحفية الأخرى.
 
والفيصل في تعريف المطبوعات الصحفية باختلاف أنواعها هو قانون المطبوعات والنشر النافذ، حيث لم يرد تعريف لها في قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي.
 
وبالعودة إلى تعريف المادة 2 من القانون المذكور، نجد أن المطبوعة الصحفية اليومية هي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرّة باسم معيّن وأرقام متتابعة وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور.
 
في حين أن المطبوعة الالكترونية وفقا لذات القانون هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الاخبار والتقارير.
 
وعليه فإن المادة 43 / أ / 4 اشترطت لفرض رسم الألف دينار على المؤسسة الصحفية أن تصدر هذه المؤسسة مطبوعة صحفية يومية، وهذا شرط لازم.
 
أما التوسّع في تفسير النص لتطبيقه على المطبوعات الالكترونية فهو تحميل للنصّ القانوني ما لا يحتمله، لا بل يخالف وضوح النصّ.
 
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النصّ الواضح، فإن فرض رسم سنوي مقداره ألف دينار يُخالف القانون والنظام.
 
وخير دليل على ذلك، أن الفقرة (5) من المادة (43) من ذات النظام فرضت رسما على المطبوعات الصحفية الأسبوعية أو الشهرية، وهذا يقطع الشكّ باليقين، حيث أنه دليل على قيام المشرّع على التفرقة بين المطبوعة اليومية وغيرها من المطبوعات الصحفية.
 
خلاصة القول إذن، أن رسم الألف دينار لا يُفرض على أي مؤسسة صحفية وإنما على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية فقط دون غيرها.