الأمريكي جون كاتلين على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA   |   التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030   |   كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |   العزب : ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوقف معاناة مرضى المثانة العصبية   |   سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث 《مرحبًا بكم في BESPOKE AI》   |   الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل   |   مجموعة مطاعم حمادة تكرم تجمع أبناء حي الطفايلة على جهودهم التطوعية وتبرعاتهم في غزة   |   مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.