زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة   |   صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026   |   بنك الأردن راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   |   بنك الأردن يختتم الموسم التاسع من برنامج   |   أسبوع العقبة الصحي يتواصل في مدارس العقبة   |   انطلاق أسبوع العقبة الصحي ضمن مبادرة «صحتي في مدرستي»   |   حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  •  حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً


 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

​يُعدّ حق الرجوع على الغير في قانون الضمان الاجتماعي أداة قانونية مهمة في حالات وقوع إصابة العمل، دون أي انتقاص من حق العامل المصاب أو تأخير حصوله على الحق، حيث يتم تسوية الأمر مع المتسبب لاحقاً.

 

​وللتوضيح: أقول: 

 

​أولاً: أن قانون الضمان حافظ على الفصل التام بين حقوق المؤمّن عليه المصاب، وبين الغير المتسبّب بالإصابة، حيث تظل حقوق المؤمن عليه قائمة بمجرد ثبوت "إصابة العمل" وإقرار مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم الإصابة على الحالة، بغض النظر عن المتسبب بها سواء كان صاحب العمل، أو زميل العمل أو اي طرف آخر خارجي. إذ ​تلتزم المؤسسة بالرعاية الطبية والرواتب والتعويضات المستحقة، ولا يجوز لها تعطيل أو تأخير هذه الحقوق بحجة انتظار التحقيق أو الأحكام القضائية ضد الطرف المتسبب. 

 

ثانياً: من جانب الآثار المترتبة على "فعل الغير" وحق الرجوع عليه، ف​إنه إذا ثبت أن المتسبب شخص خارج إطار العمل، فإن القانون يفرّق بين حالتين: حالة ​الخطأ غير المتعمد (كحوادث السير): تسترد مؤسسة الضمان من المتسبب (أو شركة تأمينه) كامل التكاليف الطبية والبدلات اليومية، بينما تتحمل المؤسسة راتب الاعتلال الإصابي في حال استحقاقه.

 

والحالة الثانية هي حالة ​الفعل المتعمد (الاعتداء والجرم)، إذ يُلاحَق الجاني جزائياً ومدنياً، ويُلزم قضائياً برد القيمة الرأسمالية للراتب التقاعدي للضمان، مع حق المصاب في طلب التعويض المعنوي.

 

وفي كل الأحوال لا يجوز للمصاب الجمع بين تعويضين عن الضرر المادي الواحد. تحل المؤسسة محل المصاب في حدود ما دفعته، ويحتفظ المصاب بحقه في مقاضاة المتسبب عن "العطل والضرر" والضرر النفسي.

 

مع ملاحظة أن البند "ثانياً" يتضمن جزءاً من اجتهادي القانوني الشخصي في الموضوع وأرجو أن أكون أصبت.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي