《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل   |   طلبة جامعة فيلادلفيا يحققون مراكز متقدمة في سباق "فسيفساء مادبا 2026"   |  

( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان 


( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان 

 

( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان 

 

يشترط لشمول العامل لدى أي منشأة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبشكل إلزامي ما يلي 

 

١) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.

 

٢) أن يعمل في منشأة مسجّلة رسمياً أو مرخَّصة بممارسة العمل.

 

٣) أن يؤدي عملاً لدى المنشأة.

 

٤) أن يتقاضى أجراً مقابل العمل. 

 

٥) أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة ويعمل تحت توجيهها وإشرافها. 

 

إذا توفرت الشروط السابقة يعتبر شمول العامل بالضمان إلزامياً على المنشأة (صاحب العمل) بصرف النظر عن طبيعة العمل المناطة بالعامل أو مدته وسواء أكان أسلوب استخدامه بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة. وبصرف النظر أيضاً عن طبيعة الأجر الذي يتقاضاه أو مسمّاه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه. ويتم شموله على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء