《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   الحاج توفيق: مجلس الأعمال الأردني–السعودي يلتئم في عمّان نهاية الشهر الحالي   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • فرض غرامات جديدة على التأخير عن الرسوم المستحقة لرخص البث الفضائي و الاذاعي.. تفاصيل

فرض غرامات جديدة على التأخير عن الرسوم المستحقة لرخص البث الفضائي و الاذاعي.. تفاصيل


فرض غرامات جديدة على التأخير عن الرسوم المستحقة لرخص البث الفضائي و الاذاعي.. تفاصيل

أصدرت الحكومة مؤخرًا، مسودة نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، الصادر استنادًا لأحكام المادة 21/ط، من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015.

ويفرض النظام الجديد، جملة من الغرامات المستحقة على الرسوم السنوية المستوفاة من الحاصلين على رخص البث.

وتنص المادة '4' من النظام على أن تفرض على مالكي القنوات والإذاعات في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:

أ- خمسون دينارًا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يومًا.

ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة 'أ' من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

ج- إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين 'أ' و 'ب' عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

د- تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

وأشارت المادة '5' من القانون إلى أنه، في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة '4' من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على مدير عام هيئة الإعلام التوصية لرئيس الوزراء بإلغائها.