مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |   صاغها الرواد واعتمدها الخبراء: مسيرة تطور صنعت إرث هواتف سامسونج القابلة للطي   |   والدة الزميل إياد أبو شوك. في ذمة الله تعالى   |   الحاج توفيق: مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي أولوية لغرف التجارة ومحطة مهمة لتعزيز الشراكة مع أوروبا   |   الفوسفات الأردنية: نموذج وطني في صناعة النجاح وصون الريادة الاقتصادية   |   تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة رئيساً لجامعة المملكة للعلوم الطبية   |   تجاوزات بإيقاف الأجر والضمان؛ العقد الموحد للتعليم: إلزامية مشوبة بالالتفاف والإيقاف   |  

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!


الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!

 

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!

 

ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، لا يمكن اعتباره إلا إحالة قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.

 فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!

 

وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة "التضخم" السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.

 

لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي