صاغها الرواد واعتمدها الخبراء: مسيرة تطور صنعت إرث هواتف سامسونج القابلة للطي   |   والدة الزميل إياد أبو شوك. في ذمة الله تعالى   |   تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة رئيساً لجامعة المملكة للعلوم الطبية   |   محمد الخالدي «أبو سلطان» يهنئ فايز الخزاعلة بتعيينه مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب   |   «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة   |   بعد أشهر من بدء عملياتها وانطلاقها التمهيدي، ڤاليو تعلن رسمياً أولى محطات رحلتها في الأردن نحو منظومة دفع مرن رقمية متكاملة   |   "ريفلكت" وجامعة اليرموك يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشمول المالي الرقمي للطلبة   |   حزب الميثاق الوطني يقرر خوض انتخابات الإدارة المحلية ويصادق على تشكيل المجلس الاستشاري*   |   معالي سلامه حماد طلب ومعالي محمد الخلايله أعطى.. آل السلامات وآل صلاح نسايب ( صور)   |   برعاية العين هيفاء النجار.. «سنبلة» تكرّم 67 مدرسة فازت بدرع التميز   |   بنك صفوة الإسلامي راعياً للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي في جامعة اليرموك   |   25 ألف متقاعد ضمان جديد في 8 أشهر   |   أبوغزاله يعلن عن أول 100 خريج من بوليتكنك طلال أبوغزاله الرقمي العالمي   |   اللقاء الودي للرماية بين رُماة المنتخب الملكي الأردني والمنتخب العربي السوري   |   الثمن المجتمعي لغياب التأهيل المهني   |   الظل بين النور والظلام   |   نفقات الجنازة في قانون الضمان: الغاية وحالات الاستحقاق    |   1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر   |   آل القنطار وآل النجم نسايب   |   الحاجة عفاف نمر مصطفى مكحل «أم إبراهيم» في ذمة الله   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي