القرعان : جفت الاقلام سيدنا    |   أُركُلوا «جنرال اليأس» بعيداً   |   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   |   الرويشد والصفاوي.. اهتمام حكومي في العمل على اقتصاديات الثقافة   |   عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو   |   آل يأنس وآل زبيب ينعون فقيدهم الفنان هشام يانس   |   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، السباق في مساندة الأشقاء سياسيا وإنسانيا وإغاثيا*   |   الفنانة ريم السواس تودع العام 2024 باغنية 《 يا نونا 》    |   9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام ٢٠٢٣   |   حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!   |   عمان الاهلية تشارك بورشة عمل في القاهرة حول الاقتصاد الأخضر   |   عمان الاهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع   |   عمان الأهلية تنظم ورشة عمل حول برمجة Arduino   |   طلبة عمان الأهلية يشاركون بقمة الريادة في البلقاء التطبيقية   |   نقيب المحامين يحاضر في عمان الأهلية   |   *تدريب موظفي شركة توزيع الكهرباء على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - مشروع YTJ*   |   أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها   |   المومني من عمان الاهلية تُحاضر بأكاديمية نورث سيتي حول المضادات الحيوية   |   عمان الأهلية تطلق مبادرة : حقّك تسمع   |   الزرقاء تستضيف مؤتمرها الثاني لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار 《إعاقتي رمز تميزي》   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي