《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   الحاج توفيق: مجلس الأعمال الأردني–السعودي يلتئم في عمّان نهاية الشهر الحالي   |  

500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان


500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان

 

 

500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان

 

أوقَعَ قانون الضمان الاجتماعي على المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان عقوبة الغرامة، وحدَّدَها بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام هذا القانون.‎

 

هذا طبعاً بالإضافة إلى دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن شمول العامل والغرامات والفوائد الأخرى المترتبة على الاشتراكات والتأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتضمّنة أسماء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل لدى المنشأة.

 

بقي أن أشير إلى أن إيقاع عقوبة غرامة أل (500) دينار المذكورة أعلاه يحتاج إلى قرار قضائي، ولا تملك مؤسسة الضمان إيقاعها على المنشأة دون قرار من القضاء. والموضوع غير مُفعّل بعد من قِبَل مؤسسة الضمان ولو تم تفعيله لشكَّل ردعاً للمنشآت المتهرّبة ودفعها إلى الالتزام بالقانون بما يحقق الحماية الاجتماعية للعامل من خلال شموله بالتأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان حالياً.

أما عن ريع تفعيل هذه العقوبة فيمكن أن تحقق عائداً ضخماً بعشرات الملايين من الدنانير لكثرة أعداد المنشآت المتهرّبة عن شمول ما يُقدَّر بحوالي نصف مليون عامل.

 

سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي