《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   الحاج توفيق: مجلس الأعمال الأردني–السعودي يلتئم في عمّان نهاية الشهر الحالي   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم


المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمّن استثناء احدى المتقدمات للتعيين من قوائم المرشحين لإشغال وظيفة في وزارة التربية والتعليم .

 

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة .

 

 

وتتلخص وقائع الدعوى والتي اطلعت عليها سرايا، اليوم الثلاثاء، في أن الطاعنة من مواليد محافظة معان واكملت دراستها الثانوية في معان وحاصلة على درجة البكالوريوس بالتربية المهنية من جامعة البلقاء – كلية الشوبك الجامعية منذ عام (2016) وقد عملت على حساب التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان خلال الأعوام من (2016) الى (2019) وعلى فترات متقطعة، سرا يا وانه سبق وأن تقدمت منذ عام (2016) بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وانه في عام (2020) تم عقد زواجها على أحد الأشخاص من سكان مدينة معان، والذي انتقل بحُكم عمله الوظيفي الى محافظة العاصمة، ثم الى محافظة الكرك، حيث انتقلت الطاعنة برفقة زوجها الى الكرك، وكان دورها للتعيين في محافظة معان وللتخصص الذي كانت تحمله هو الترتيب الثاني.

 

 

وبحسب وقائع الدعوى فانه وبعد أن تم تعيين من كانت تحمل الترتيب الأول فقد أصبحت الطاعنة مُستحقة للترشيح والتعيين، إلا أنها فوجئت بصدور قرار عن رئيس ديوان الخدمة المدنية بإلغاء طلبها الذي تقدمت به منذ عام (2016) وترشيح المُتقدمة التي كانت تحمل الترتيب الثالث، بزعم أنها انتقلت مع زوجها الى محافظة الكرك وبالتالي فقدت حقها بالتعيين على حساب محافظة معان، وعلى اثر ذلك تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة، حيث وجدت المحكمة الإدارية العليا أن إقامة الطاعنة في محافظة الكرك كانت إقامة عارضة وأنها كانت مرافقة لزوجها والذي هو من مواليد ومن سكان مدينة معان إلا أن طبيعة عمله اقتضت أن يكون متواجداً في محافظة الكرك وفقاً لمقتضيات عمله .

 

 

ووجدت المحكمة أن الطاعنة وعندما غيرت مكان اقامتها كان لغايات مرافقة زوجها في مكان عمله في محافظة الكرك ، وبناءً عليه فإن استثناءها من كشف التنافس عن محافظة معان وعدم ترشيحها على هذا الأساس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية إنما جاء مخالفاً للتعليمات والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .

 

 

من جانبه قال وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا، أن طبيعة وظيفة زوج الطاعنة توجب عليه الانتقال للعمل في أي مُحافظة يتم نقله اليها، وانه اذا ما تم حرمان الطاعنة من الترشيح للعمل على حساب محافظة معان والتي هي مكان مولدها واقامتها الدائمة، فإن من شأن ذلك حرمانها من التعيين نهائياً طالما أن زوجها يتنقل من محافظة الى أخرى.

 

 

وبين النوايسة لسرايا إن هذا الامر يتنافى مع ابسط قواعد المنطق والعدالة، خاصةً وأن اقامة الطاعنة برفقة زوجها في محافظة الكرك إنما هي إقامة عارضة وليست إقامة دائمة، وانه وفي حال تقدمت الطاعنة بطلب تعيين جديد على حساب محافظة الكرك وتم نقل زوجها الى محافظة المفرق على سبيل المثال، فإنها ستُحرم من التعيين في محافظة الكرك لأنها ستكون قد أصبحت مُقيمة مع زوجها في محافظة المفرق وهكذا، الأمر الذي يُخل بأبسط حقوقها القانونية والدستورية في العمل.

 

 

واكد النوايسة على ان حُكم المحكمة الإدارية العليا جاء ليُرسي مبدأَ قانونياً واضحاً مفاده أن مفهوم مكان الإقامة العارضة يختلف عن مفهوم مكان الإقامة الدائمة