مفهوم الحماية بين الحد الأدنى لراتب التقاعد والحد الأدنى للأجور ​   |   منتدى الفكر العربي يعقد لقاءً تشاوريًا مع الإعلاميين لتعزيز الشراكة وصناعة الوعي   |   العمري يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويدعو للمسار المهني   |   الدكتور حازم المومني مديرا لصحة العاصمة   |   On International Youth Day  Inspiring Success Stories from Orange Digital Center Graduates   |   كفاءة يُطلق المؤشر الثقافي الوطني الأردني بدعم من اليونيسكو   |   شراكة بين 《ڤاليو》 الأردن و《هايبرماكس》 لتعزيز مرونة تجربة التسوق اليومي   |   البنك العربي يدعم برنامج الروبوت الذكي بالتعاون مع مركز هيا الثقافي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2026/2027     |   عائلة 《مفارجة》 تحتفي بتفوق ابنها 《غالب وسام》في الثانوية العامة   |   رئيس الوزراء يُلزم جميع المؤسسات بحصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيِد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية   |   الحاج رجا الكسواني في ذمة الله   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون لابنتهم نور الجراح التهاني والتبريك بمناسبة نجاحها بالثانويه العامه    |   سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch   |   ما تحتاجه القدس 《الاّن الاّن وليس غدا》   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصل على المستوى الأول من شهادة اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي   |   «وسام المواقف الوطنية» تكرّم حزبي العمال والعمل وممثليهما في مجلس النواب   |   《حنان مشهور القطيشات مبارك التفوق بالثانويه العامة 》   |   ڤاليو تواصل زخمها القوي خلال النصف الأول من عام 2   |   مجموعة بنك الأردن تدشّن فرعها الأول في المملكة العربية السعودية وتواصل ترسيخ حضورها كمجموعة مصرفية إقليمية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار


السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن عشر سنوات بالإشغال المؤقتة على محاسب في وزارة العدل لاتهامه باختلاس مايقرب من 78 الف دينار

وبحسب القرار الصادر عن محكمة الجنايات الصغرى والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة قبل خمسة ايام ان هذا المحاسب قد وجهت له جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3،4،5 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 31 مرة

وتنقل هذا المحاسب الموقوف حاليا بين ثلاثة محاكم هي عين الباشا وجنوب عمان وأخرها محكمة شمال عمان

وتتلخص هذه القضية أن المتهم موظف لدى وزارة العدل وقد شغل خلال فترة عمله وظيفة امين صندوق لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان مابين عامي 2014 ولغاية عام 2018 وقد كانت له صلاحية إلغاء وإبطال الوصولات المالية على نظام المحاسبة

وتم منحه يوزر ورقم استخدام(........) حيث تبين انه خلال فترة عمله لدى نفس المحكمة قد تمكن المتهم من الغاء 31 وصلا على نظام المحاسبة حيث كان يقوم بالغاء تلك الوصولات على نظام المحاسبة (أمانات التنفيذ والإيجارات) دون إلغائها ورقيا وهي الثلاثة نسخ البيضاء والحمراء والزرقاء

وبهذه الطريقة تظهر أن قيمة الوصولات قابلة للصرف وذلك لوجود النسخة الحمراء في ملف القضية التنفيذية وبالتالي يبقى المبلغ متاحا للصرف على نظام ميزان مستغلا عدم وجود ربط بين نظام المحاسبة ونظام ميزان من حيث عكس عملية إلغاء الوصل المالي على نظام ميزان بعد إلغائه على نظام المحاسبة حيث تمكن نتيجة ذلك من اختلاس 78 ألف و949 دينار

وتبين تفاصيل الشهود في هذه القضية أن لجنة التحقيق الاولية قد أجمعت على أن عدد الوصولات الملغاة هي 31 وصلا وان أوامر القبض كانت تصدر من برنامج ترسيم وعندما ياتي أمر القبض إلى المحاسب يقوم بقطع الوصل وعكس القيمة المالية على برنامج ميزان لحساب القضية ويذكر في الوقت نفسه رقم القضية وعندما يقوم بالغاء الوصل ليقوم بعكس القيمة ويبقى المبلغ متاح للصرف

وتبين للمحكمة من خلال التحليل المالي الذي تتم بواسطته وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان للمتهم عدة حسابات لدى عدة بنوك حيث بلغ مجموع الحركات الدائنة على حساب المتهم لأحد البنوك بمبلغ 76 ألف وإيداع شخصي بـ 16 الفا من خلال 6 إيداعات وايداع خمس شيكات وتبين أن للمتهم حسابات في بنك اخر تم إيداع 93 ألفا من خلال 28 حركة إيداع وبعد تحليل مالي لحسابات المتهم تبين وجود مبالغ مالية تفوق دخله الذي اقر به أمام المدعي العام ولم يعطي تفسيرا حول هذا المبلغ

وتم تجريم المتهم بجناية الاختلاس مكررة 31 مرة وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد بدلالة المادة 16 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس حكما وجاهيا بحق المتهم قابلا للاستئناف