الشرقاوي من جنيف: حماية الوضع الخاص للقدس تتطلب تنسيقا أكبر بين المنظمات الإنسانية الدولية   |   أوزبكستان تبدأ العدّ التنازلي لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي في سمرقند   |   المدفوعات الرقمية في الأردن..   |   المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في "البوتاس العربية"؟   |   جامعة فيلادلفيا تنظم رحلة طلابية إلى البتراء والعقبة ضمن برنامج “أردننا جنة”   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع   |   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية   |   الدكتور أسامة القريشي رئيسا لمجلس الأعمال العراقي الأمريكي   |   الفائزون في برنامج مقدام يزورون مؤسسات رائدة في العمل الوطني   |   سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية، تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة   |   نمور لوزير المياه: ما أسباب أزمة مياه العقبة.. فساد إداري أم فشل في الإدارة؟   |   قصاصة 16 السياسة والعباقرة    |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار شركة أوار لتنفيذ أعمال المطابخ والمغاسل في حرمه الطبي والأكاديمي   |   ڤاليو الأردن ونادي عمّان للجولف يعلنان شراكة حصرية تشمل حلول الدفع المرنة والرعاية الاستراتيجية للنادي   |   جورامكو راعياً ذهبياً لملتقى الأساتذة الفخريين الثالث في الجامعة الأردنية   |   وزارة السياحة والاثار و هيئة تنشيط السياحة، تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية، في طوكيو   |   النائب : أيمن أبو هنية ..انتهى زمن تصدير الخام… الأردن يبدأ صناعة المستقبل   |   مشروع أردني يطمح لحماية العالم الرقمي في عصر الحوسبة الكمية… هل يجد الشريك الذي يحوله إلى واقع؟   |   البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار


السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً على طبيب أردني بالسجن سنتين وتغريمه 82 اأف دينار لتسببه بوفاة مراجعة بشفط الدهون

وبين القرار أنه تم توجيه 6 تهم للطبيب، منها التسبب بالوفاة وممارسة جراحة التجميل دون شهادة اختصاص وعدم استخدام وسائل التشخيص اللازمة والمتاحهة للحالة المرضية وعدم استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وتلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأخيرا القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة.


وبينت وقائع القضية، التي ترأس هيئتها القاضي ذياب اشتيات، بأنه في بداية عام 2021 وبناء على اتفاق مسبق بين المرحومة والطبيب المتهم، والذي يعمل أخصائي جراحة عامة، على أن يقوم الطبيب بإجراء عملية شفط دهون للمرحومة من منطقة البطن والظهر والذراعين والفخذين ومن ثم إعادة حقن هذه الدهون في الصدر

وبناء على ذلك توجهت المرحومة ووالدتها للعيادة، وبعد ذلك تم إدخال المرحومة لغرفة العمليات وتم إعطاؤها التخدير الموضعي، وبعد الانتهاء من عملية شفط الدهون، قام الطبيب بتخدير المرحومة في منطقة الصدر تخديراً موضعياً لإعادة حقن الدهون في الصدر، إلا أنه وقبل أن يقوم بإعادة الدهون ساءت حالة المرحومة وشحب لونها وأصبحت تتنفس بصعوبة وفقدت وعيها، وفي تلك الأثناء قام الطبيب بإجراء اتصال تلفوني مع أحد الاشخاص لاستشارته في حالة المرحومة، وبعدها طلب من الفتاة التي تعمل لديه بالذهاب للصيدلية وإحضار إبرة (لزكس) وهي مدر للبول لعدم توفرها لديه



ولكن نظراً لتأخر الفتاة، قام الطبيب بالطلب من أحد العاملين لديه في العيادة بالذهاب وإحضار الإبرة بالسرعة الممكنة، وتم احضار الإبرة ،ولكن للاسف لم يتم اعطائها للمرحومة لازدياد حالتها سوءاً، وعندها طلب الطبيب من الشاب الذي يعمل لديه بالاتصال بالدفاع المدني من أجل إسعافها إلى المستشفى

 
 
 

السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

 

 
عمان جو -
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً على طبيب أردني بالسجن سنتين وتغريمه 82 اأف دينار لتسببه بوفاة مراجعة بشفط الدهون

وبين القرار أنه تم توجيه 6 تهم للطبيب، منها التسبب بالوفاة وممارسة جراحة التجميل دون شهادة اختصاص وعدم استخدام وسائل التشخيص اللازمة والمتاحهة للحالة المرضية وعدم استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وتلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأخيرا القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة.


وبينت وقائع القضية، التي ترأس هيئتها القاضي ذياب اشتيات، بأنه في بداية عام 2021 وبناء على اتفاق مسبق بين المرحومة والطبيب المتهم، والذي يعمل أخصائي جراحة عامة، على أن يقوم الطبيب بإجراء عملية شفط دهون للمرحومة من منطقة البطن والظهر والذراعين والفخذين ومن ثم إعادة حقن هذه الدهون في الصدر

وبناء على ذلك توجهت المرحومة ووالدتها للعيادة، وبعد ذلك تم إدخال المرحومة لغرفة العمليات وتم إعطاؤها التخدير الموضعي، وبعد الانتهاء من عملية شفط الدهون، قام الطبيب بتخدير المرحومة في منطقة الصدر تخديراً موضعياً لإعادة حقن الدهون في الصدر، إلا أنه وقبل أن يقوم بإعادة الدهون ساءت حالة المرحومة وشحب لونها وأصبحت تتنفس بصعوبة وفقدت وعيها، وفي تلك الأثناء قام الطبيب بإجراء اتصال تلفوني مع أحد الاشخاص لاستشارته في حالة المرحومة، وبعدها طلب من الفتاة التي تعمل لديه بالذهاب للصيدلية وإحضار إبرة (لزكس) وهي مدر للبول لعدم توفرها لديه



ولكن نظراً لتأخر الفتاة، قام الطبيب بالطلب من أحد العاملين لديه في العيادة بالذهاب وإحضار الإبرة بالسرعة الممكنة، وتم احضار الإبرة ،ولكن للاسف لم يتم اعطائها للمرحومة لازدياد حالتها سوءاً، وعندها طلب الطبيب من الشاب الذي يعمل لديه بالاتصال بالدفاع المدني من أجل إسعافها إلى المستشفى

ولكن قبل حضور الدفاع المدني قام الطبيب وبمساعدة عامل لديه، والذي يعمل ممرضاً، بإسعاف المرحومة بواسطة مركبة الممرض الخاصة ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة منه، وعندما وصلت لقسم الطوارئ في المستشفى الخاص تبين أنها وصلت متوفية

وتبين وفق التحقيق أن الطبيب أخصائي جراحة عامة ولا يحمل أي شهادة اختصاص في جراحة التجميل والسمنة، كما تبين أن عيادته غير مرخصة من قبل الوزارة، وأنه قد قام بإجراء عملية الشفط للمرحومة في عيادته الخاصة مخالفا بذلك الإجراءات الطبية والصحية، حيث أن مثل هذه العمليات كان من المفروض إجراؤها في المستشفى وليس في عيادة خاصة

وتبين من التشريح للجثة أن سبب الوفاة ناتج عن الصدمة العصبية ما بعد شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي، والتي أدت إلى تباطؤ عمل القلب وتوقف الدورة الدموية المفاجئ، نتيجة مضاعفات الألم والأدوية والتي تم إعطاؤها للمرحومة، والعمل الجراحي تحت التخدير الموضعي، ونتيجة لذلك تم تقديم الشكوى.


وعند سؤال الطبيب هل هو مذنب عن أفعاله كرر الطبيب باقواله بانه غير مذنب، حيث بينت الشهادات بأن الطبيب كان قد نشر إعلاناً على الفيسبوك لعيادته وتم مراجعته والاتفاق على أن العملية ستستغرق ساعتين ونصف، إلا أنها استغرقت ثلاث ساعات ولم تخرج المريضة حية منها

ووفق إحدى الشهادات، فإن الطبيب قد خرج للاستراحة بعد التخدير الموضعي الثاني للصدر، وقبل عودته لإجراء المرحلة الثانية ساءت المريضة، حيث بين تقرير اللجنة الفنية العليا، المشكلة وفق قانون المساءلة الطبية والصحية، وجود خطأ طبي في التعامل مع الحالة المرضية وأشار التقرير إلى أن الطبيب هو من يتحمل المسؤولية عما حدث بنسبة 75%

وأدانت المحكمة الطبيب بجرم التسبب بالوفاة، وأصدرت عليه حكماً بالحبس لمدة سنتين، وإدانته بجرم ممارسة اختصاص طبي دون ترخيص، وإدانته بجرم عدم استخدام وسائل تشخيص لازمة، وإدانته بجرم عدم استخدام أدوات وأجهزة طبية لازمة ومتاحة للحالة المرضية، وإدانته بجرم اإواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة، وإدانته بجرم القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون ترخيص، وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن سنتين وتغريمه 82 الف دينار قراراً وجاهياً قابلاً للاستئناف.